تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

المدفوع إلى العبد . ولو قبض حرّا فعاد رقّاً ، ملكها وصارت لمولاه مع بقائها إلى حين الرقيّة . خامسها : أن لا يكون هاشميّاً من ذريّة هاشم بن عبد مناف إذا أخذها من غير هاشمي . وأمّا من كان من ذريّة أخيه المطَّلب فكسائر الناس . وذريّة هاشم مخصوصة بذرية عبد المطَّلب وأولاده على ما نقل الصدوق أحدعشر ( 1 ) . وذريّة عبد المطلب مُنحصرة من بين أولاده بذريّة أبي طالب ، وأبي لهب ، والعبّاس ، والحارث . والمعلوم منهم اليوم ذريّة أبي طالب عليه السلام ، وذريّة العبّاس . ويعمّ المنع سهم الفقراء ، والمساكين ، والعاملين غير المستأجرين ، والغارمين ، وأبناء السبيل . وأمّا سهم المؤلَّفة وفي الرقاب مع فرضهما بارتداد الهاشمي ، أو كونه من ذريّة أبي لهب ، ولم يكن في سلسلة مسلم ، والحاجة إلى الاستعانة به ( 2 ) ، وبتزويجه الأمة واشتراط رقيّة الولد عليه على القول به وفي سهم سبيل اللَّه ، فعلى تأمّل . ويجوز إعطاؤهم من الصدقات المستحبّة والواجبة عدا الزكاة المفروضة ( 3 ) ، والأحوط الترك ، ولا سيّما في الأخير . ويجوز لهم الأخذ من الزكاة إذا قصر الخمس عن كفايتهم ، واشتدّت حاجتهم ، ولا تقدّر بقدر على الأقوى . والأحوط الاقتصار على ما تندفع به الضرورة . ويثبت النسب بالشياع بما يُسمّى شياعاً ، أو قيام البيّنة . والظاهر الاكتفاء بادّعائه أو ادّعاء آبائه لها ، مع عدم مظنّة الكذب ، والأحوط طلب الحجّة منه على دعواه . أمّا ادّعاؤه في الفقر فمسموع .

هامش
( 1 ) الخصال 2 : 453 .
( 2 ) في « ص » زيادة : مع عدم التمكن من قتله .
( 3 ) في « ص » زيادة : وفي الزكاة المستحبّة يقوى الجواز .