تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

ولكن لا يجب دفعها على صاحب المال ، ولا يجب دفع شيء من كرائم الأموال إلا إذا كان الجميع كراماً ، بل يكفي مع ذلك إعطاء المتوسّط على الأقوى . ولا يدخل المتجدّد من كبار أو صغار في حول المتقدّم ، بل لكلّ حول منفرد وإن لم يتغيّر حكم النصاب الأوّل بوجوده لو حصل معه في زمان واحد ، كخمس من الإبل ولدت خمساً بناءً على أنّ النصاب خمس خمس ، أو اشترى معها خمس ، أو عشرة منها ولدت عشراً ، أو تجدّد بالتملَّك معها ذلك ، أو أربعمائة من الغنم مثلًا يحصل معها أربعمائة ، أو عشرون ديناراً حصل بعدها عشرون ، ونحو ذلك . وإن كانت بحيث لو قارنت لم يكن فيها شيء كأربعين من الغنم ولدت أربعين ، أو تجدّد بالتمليك ( 1 ) معها ذلك ، فالأقوى أنّه لا عبرة إلا بالمتقدّم . وإن كانت بحيث لو قارنت حصل نصاب آخر ونسخ النصاب الأوّل ، كما لو ولدت ستة وعشرون من الإبل عشرة ، أو ثلاثون من البقر عشرة ، فالأقوى أنّ النصاب الثاني يُحتسب بعد أن ينقضي حكم النصاب الأوّل ، ولا شيء في الزائد على النصاب الأوّل فيما مضى من الحول الأوّل ، كما إذا لم يستكمل النصاب أوّلًا ثمّ أتمّته السخال ونحوها ، فإنّ الحساب من وقت الإكمال . ولو شكّ في أنّ الزائد متجدّد ، أو سابق بنى على الأوّل ، كما لو شكّ في وقت الدخول في الملك ، فإنّه يبني على التأخّر ( 2 ) . الشرط الثاني : الحول على نحو ما في النقدين ، بمعنى استمرار النصاب بنفسه باقياً على الملك السابق ، جامعاً للشرائط حولًا تامّاً اثنا عشر شهراً هلالية لو قارن حصوله ابتداء الشهر ، وملفّقة من شهر عددي أو المنكسر مع ما فات منه . وأحد عشر هلاليّة لو حصل في أثناء الشهر ، ولو في نصف اليوم الأوّل في وجه قوي . ولا ينافي ذلك وجوب الإخراج بدخول الشهر الثاني عشر ، فيكون تمامه شرط الاستقرار . ولو لم يتمّ ،

هامش
( 1 ) في « م » ، « س » : بالتملك .
( 2 ) في « س » ، « ص » : فسخ .