النصاب الثالث : للغنم وهو خمسة : أربعون ، وفيها شاة . ثمّ مائة وواحدة وعشرون ، وفيها شاتان . ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . ثمّ تبقى على هذه الحال إلى أن تبلغ خمسمائة ، ففيها خمس شياه ، لأنّها إذا بلغت الأربعمائة كان على كلّ مائة شاة بالغة ما بلغت ، وما زاد عفو . ويقوم الإشكال في احتسابها خمسة ، إذ لا ثمرة فيها لأنّ الثلاثمائة والواحدة تساوي الأربعمائة في القدر المأخوذ . ويمكن بيان الثمرة في تعلَّق الوجوب بالثلاثمائة وواحدة دون ما زاد . وفي جهة الضمان ، فإنّه إذا تلف ممّا زاد على الثلاثمائة وواحدة شيء ، كان الضمان على المالك لبقاء النصاب الَّذي هو متعلَّق الوجوب ، بخلاف ما إذا تلف من الأربعمائة ، فإنّه يوزّع بين المالك وبين الفقراء . وفي جواز التصرّف فيما زاد على الثلاثمائة وواحدة من غير ضمان ، بخلاف الأربعمائة . وفيما لو كان بعضها مراضاً أو ضعافاً ، فإن ( 1 ) كان منها ثلاثمائة وواحدة صحاحاً ، ولم تبلغ الأربعمائة ، وجب الإعطاء من الصحاح ، وإن بلغ وزّع . وفي الرجوع من الفقراء على الغاصب ونحوه فيما زاد على الثلاثمائة وواحدة ، وفيما كان في الأربعمائة . وفيما لو نذرَ نوعاً أو حلف أن يؤدّي زكاة نصاب رابع ، أو خامس ، أو لا يأكل من مال زكاة ، أو يأكل منه . وفيما إذا جعلت للتجارة ، وكانت أربعمائة . وفي جري حكم الأمانة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 168
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٦٨
هامش
( 1 ) في « م » ، « س » : و .