وفي تخصيص ضمان الجناية ، إلى غير ذلك . وفي بعض هذه الوجوه نظر . ويُشترط بلوغ النصاب في الأقسام الثلاثة من البهائم للمالك الواحد ، فلو اشترك بين الخليطين ، وإن كان أحد الأبوين ، فلا زكاة ، وكذا في غيرها . ولو ملك من كلّ واحدة من ثمانين شاة ثلثها مثلًا لم يحصل النصاب ، ولو كانت مشتركة بحيث يعلم أنّه مع القسمة يحصل له نصاب وجبت . والمتولَّد المخالف لأبويه بالاسم يُعتبر اسمه ، لا أصله . ولو لم يدخل في الأسماء الثلاثة لم يتعلَّق به حكم . ولو تولَّد من الجنس ما يدخل في اسم جنس آخر فحكمه حكم الأخر . ومتى تعذّر فرض من الزكاة أُخذت قيمته ، وما وجب فيه من الأنعام أُنثى ، كما في الإبل والنصاب الثاني من البقر ، لا يجوز فيه إعطاء الذكر إلا بالقيمة . ولا تؤخذ هَرِمَة ، ولا ذات عوار ، ولا مريضة عوض الصحاح ، ولو كان الجميع معيباً ، جاز أخذ المعيب بشرط أن لا يكون عيب الخارج أشدّ من عيب الباقي . ولو رأى عامل الصدقات أو المتولَّي الشرعي صلاحاً للفقراء في أخذ المعيب ، فله أخذه . ولو تشاحّ المالك ووليّ الفقراء ، مع كون بعضها صحاحاً وبعضها مراضاً ، بنوا على القرعة أو الإشاعة ، وإعطاء قيمة الحصّة المشاعة . والواجب في الشاة المأخوذة في الغنم أو الإبل ( 1 ) الجذع من الضأن ، وهو ما بلغ ستّة أشهر ، والأحوط السبعة ، ثمّ الثمانية ، ثمّ السنة . والثني من المعز ، وهو ما دخل في الثانية ، والأحوط في الثالثة . والضأن والمعز جنس واحد ، وبانضمامهما يحصل النصاب . ويدخل في الحساب فحلُ الضراب ، والأكولة الكبيرة السمينة ، والربّى ، وهي الَّتي تربّي اثنين ، والمعدّة للبن ، والمختار من البهائم لأيّ سبب كان . وتجزي لو دُفعت ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 169
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٦٩
هامش
( 1 ) أو الإبل ليس في « س » ، « م » .