والشركة فيما يحصل من البذر المتخلَّف لاعن إعراض ونحوه ، وعدم جواز التصرّف بها على القول بالرهن لأنّ فوائد الرهن ونماءه رهن وعدم تعلَّق أحكام المدينين به ، فلو نذر لهم ناذر أو وقف عليهم واقف لم يدخل فيهم ، وعدم لزوم الإعطاء بحساب الأصل لو تبدّلت من غير ضمان إلى أنواع أُخر لأجل الحفظ أو لغيره من المصالح ، ولزوم قيمة المثل لما تبدّلت إليه لا أصله مع الإعواز ، وتعلَّق حكم الوديعة ، فلا يسافر إلا بعد الضمان أو التأدية أو الوضع عند أمين ، وإعطاء المؤن المصروفة بعد التعلَّق ، وجواز التأخير ، وعدم الضمان لو دفعها من غير اختيار كالوديعة ، وتخصيص الفقراء بها دون الغرماء في مال الميت والمفلس ، وعدم دخولهم في التقسيط مع القصور ، وعدم الدخول في إرث الورّاث ، ولا في أمر الديون والوصايا ، وتبعّض الصفقة وثبوت الخيار لو باع الجملة . وعدم لزوم محذور لو التزم بأن لا يكون مشغول الذمّة مع عدم إخراجها ، وعدم جواز أخذ الرهن على ما في الذمّة مع وجودها ، وعدم جواز ضمان من طلب منه قبل ضمانه ، وطلب عوض النفقة ، والمصرف مع الصرف عليها ، واشتراك ضمان الجناية في بعض الوجوه ، ووجوب الحفظ لها كالوديعة ، ولزوم الحلف في النذر وشبهه مع التعلَّق بملك أربعين شاة وليس عنده سواها ، ( وجواز بيعها بحالّ ومؤجّل ، وجواز جعلها رهناً ، وجواز المصارفة ونحوها ، ممّا يُشترط فيه القبض في التقدير عليها مع الغير ) ( 1 ) فإنّ الدين غير مقبوض ، وجواز المضاربة عليها ( 2 ) باقية على حالها . وكون الدعوى للفقراء مع الغاصب أو السارق ، وجواز الإنفاق عليها من مال الفقراء مع الغبطة ، ( وجواز أخذ الأرش عن عيبها في وجه ) ( 3 ) وجواز أن يأخذ المالك من الساعي أُجرة عليها لو تأخّر عن القبض ، وصدق قوله لو قال : ليس في يدي من مال الناس شيء .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 144
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٤٤
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
( 2 ) في « م » ، « س » زيادة : في النقدين .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .