تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

ونقله عن ملكه ، تبعّضت الصفقة ، وكان للمُشتري مع جهله الخيار . ولو ترتّبت عقود عليها وعلى قيمتها وحصل ربح فإن أجاز المجتهد عن الفقراء تلك المعاملة ، ضرب الفقراء في الربح ، وإلا فللفقراء أصل السهم من أصل المال . والأحوط إدخالهم في الربح مطلقاً . ولو ضمن البائع ، ولم يؤدّ ، انكشف فساد ضمانه ، ورجع حقّ الفقراء إلى نفس المال . وليس للمتملَّك التصرّف في شيء من المال قبل الإخراج ، مع العلم بعدم الإخراج وعدم الضمان لأنّ السهم مُشاع ، وتصرّفاته بأسرها حرام . والظاهر عدم لزوم إخراج زكاة ( ما انتقل ) ( 1 ) من أهل الذمّة ، وما أُخذ من أهل الحرب ، والأحوط الإخراج . وكذا المأخوذ من غير أهل الحقّ ، لا سيّما إذا دفعوا ، وإن نجز ( 2 ) دفعهم ، على إشكال . وحيث تعلَّقت بالعين ، لزمَ تقديمها على الدين ، وعدم تكرّرها ببقاء مقدار ما ينطبق على النصاب أحوالًا ، وعدم الضمان لو تلف المال أو بعضه بلا تفريط ، وجواز أن يبيت الإمام قبل إخراجها من ماله ، لو عملنا برواية : « أنّ الإمام لا يبيت وفي ذمّته حقّ » وأبقيناها على إطلاقها ، وتقديمها على زكاة الفطرة عند التعارض ، واشتراكها مع الخمس في الإخراج مع التعارض ، وعدم استثناء ما يُستثنى للمديون في وجوب إخراجها ، ويتبع الساعي عن الإمام والفقراء العين أو عوضها مع التلف بتفريط ، وحرمة التصرّف بما تعلَّقت به من دون ضمان ، وعدم تعلَّق النّذر وشبهه بذلك السهم لو نذر التصرّف بماله من دون ضمان . واستحقاق السهم من الأرباح والنماء ( 3 ) مع إجازة المجتهد ، وتبعيّة حصّة الفقراء بالإعراض ، كما لو أعرض المالك عن بعض المتساقط من سنبل ، أو تمر أو زبيب ، أو نحوها ( وبالهبة من قبضة سنبل أو طعام أو تمر أو نحوها ) ( 4 )

هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .
( 2 ) في « س » ، « م » : لم يجز . وفي « ص » : لم نجز .
( 3 ) في « ص » زيادة : على القول بالشركة .
( 4 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .