تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

في مال الطفل ، يتولَّى الوليّ إخراجه . ولو تعدّد الأولياء ، جاز ( 1 ) لكلّ واحد منهم فإن تشاحّوا وأمكن التوزيع ، وزّع عليهما ، وإلا فالمرجع إلى القُرعة فإن لم يرضوا ، جبرهم الحاكم عليها فإن أتلفا شيئاً منها مع تفريط الوليّ ، كان الضمان عليه ، ومع عدمه يكون الضمان عليهما ، فيؤدّي الولي العوض من مالهما . ولو طرأ الجنون مع التعلَّق بالبعض ، كأن يجنّ بعد اصفرار البعض أو احمراره ، أو صيرورة بعض الحبّ شعيراً مثلًا ، رُوعي فيه النصاب ، فيجب فيه مع بلوغه ، ولم يجب في الباقي . وإذا بلغ الطفل لم يمكَّنه الوليّ من دفع زكاته حتّى يأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله بالتصرّف بأمواله . ولو دفع شيئاً إلى الفقير ، جاز الاحتساب عليه من الوليّ مع بقاء العين وتلفها . ولو سلَّمها معزولة ، أو في ضمن المال إلى القابض ، فتلفت بإتلافه أو بآفة سماوية ، ضمنها ، وأدّاها من مال نفسه إلى الوليّ ليسلَّمها إلى أهلها . وكلّ من تعلَّق به ضمان شيء ، فإن كان مثليّا ، دفع المثل إن أمكن وإن لم يمكن ، أو كان قيميّاً وتلف ، ضمن القيمة وقت الدفع في الأوّل ، والتلف في الثاني ، على أصحّ الوجوه . ولو دفعها غير مَن تعلقت به عن المالك من مال المالك ، فأجاز قبل التلف ، أجزأت ، وكذا بعده لأنّ القول بالكشف أقوى . ولو دفعها عنه من مال نفسه فأجاز فإن كان قاصداً للتبرّع فلا شيء له وإن نواها قرضاً ، رجع . والأحوط ترك الاحتساب في جميع هذه الصور . ولو أمر الوليّ الناقص بالدفع ، وتولَّى هو النيّة غير مُكتفٍ بنيّة الناقص ، فلا بأس . ولو كانت عليه زكوات من جهات متعدّدة ، لم يلزم تعيين جنس المال في النيّة . ولو كان عن جماعة ، لزم عليه تعيين المدفوع عنه . ولو كان واحداً ولم يعيّنه ، دَفَعَها بنيّة

هامش
( 1 ) في « ص » زيادة : الإخراج .