تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

والعددي من الشهر بحث . وتسعٍ كذلك ، أو حيض ، أو حمل في الأُنثى ، أو احتلام ، والمراد خروج المني بأيّ نحو كان ، أو نبات شعر خشن على العانة بمقتضى الطبيعة فيهما . والخنثى المشكل بحكم الذكر في العدد . ويُعتبر في حصول العلامة فيها أن يكون من الفرجين ، أو على الفرجين ، أو من أحدهما وعلى الأخر ، ويقع على قسمين ( 1 ) . ويكتفى بواحد من ذي الفرجين المتساويين مع العلم بالتساوي من كلّ وجه إن أمكن على إشكال . ومع العلم بزيادة أحدهما المدار على الأصلي ، وربّما يقال بالملازمة بين الحصول من الزائد وبين البلوغ ، ومع الشكّ يُعتبر التعلَّق بهما . ولا تجب على الصبي والمجنون ، ولا وليّهما ، من غير تأمّل في النقدين ، وعلى الأصحّ في الغلات والمواشي ، وإن استحبّت فيهما ، والمشكوك في بلوغه أو عقله مع عدم ثبوته سابقاً محكوم بعدمهما فيه . ويُعتبر البلوغ والعقل من ابتداء الحول إلى انتهائه في ذوات الحول ، وحين التعلَّق في غيرها ، حتّى لو جُنّ في أثناء الحول في القسم الأوّل ثمّ عقل وقت التعلَّق ، أو جنّ حين التعلَّق في القسم الثاني ، لم تجب الزكاة . أمّا لو كان عاقلًا حين التعلَّق ثمّ جُنّ ، وجب على الوليّ الإخراج . ويُستحبّ للولي الإخراج من غلات الصبيّ ومواشيه . وربّما يقال بتوجّه الاستحباب إليه أيضاً مع تمييزه ، وهو بعيد بالنسبة إلى العبادات الماليّة . وأمّا المجنون فالحكم بالاستحباب فيه مُشكل ، والأحوط الترك فيهما . وأمّا الاستحباب في مالهما إذا اتجر به الوليّ أو مأذونه فالقول به أقوى ، وسيجئ البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى . وما وجب في مال المجنون من زكاة أو حقّ سابق على الجنون ، أو استحبّ فيه ، أو

هامش
( 1 ) في « ص » زيادة : ولو خرج الدم من فرج النساء على وجه يحكم بكونه حيضاً لو كانت امرأة ، والمني من فرج الذكر ، ثبت البلوغ أيضاً ، وفي اشتراط دوران الشعر على العورتين معاً وجه قويّ .