حصول العلم . حادي عشرها : أن يفرك ويدلك استظهاراً ، ويبالغ في العصر زائداً على المجزي ، مع عدم بلوغ حدّ الوسواس . ثاني عشرها : الدوام على طهارة البدن والثياب ، فإنّ الظاهر أنّ لها رجحاناً بحسب الذات ، وآخر باعتبار الغايات . ثالث عشرها : أن يأخذ بالاحتياط مع حصول المظنّة بالنجاسة في غير الأمور العامّة . رابع عشرها : تقصير الثياب ، وتحرّي المواضع الطاهرة لموضع موطأ نعله وقدميه ، والأخذ بالتوسّط في المطهّر بين الإسراف والتقتير . ( خامس عشرها : استحباب النضح بالماء للثوب إذا لاقى ميتة أو كلباً مع اليبوسة ، ومن عرق الجنب من الحلال . سادس عشرها : استحباب غسل الثوب من عرق الحائض ) ( 1 ) . المطلب الخامس : في الأواني جمع آنية وهي جمع إناء كوعاء وأوعية وأواعي وزناً ومعنى ، وتفسيرها بالظروف والأوعية تفسير بالأعمّ كما هي عادة أهل اللغة في أمثالها من التفسير بالأعمّ ، والإحالة إلى العرف في تحقيق المعنى . والظاهر أنّها عبارة عمّا جمعت أُمور : أحدها : الظرفية . الثاني : أن يكون المظروف معرضاً للرفع والوضع ، فموضع ( 2 ) فصّ الخاتم وإن عظم ، وعكوز الرمح ، وضبّة السيف ، والمجوّف من حليّ المرأة المعدّ لوضع شيء فيه للتلذّذ بصوته ومحلّ العوذة ، وقاب الساعة ، وآنية جعلت لظاهر أُخرى ، بمنزلة الثوب ، مع الوضع على عدم الانفصال ، ولو انفصلت ثم وصلت ، أو بالعكس رجعت
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 392
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٩٢
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
( 2 ) كذا في جميع النسخ .