تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
لا يطهر بالتبع وهكذا كلّ خارج قبل تمام التذكية الشرعيّة . ومثله خروج الدم من طعنة أو جرح باعثين على التذكية في مستعصٍ ونحوه أو بكلب المعلَّم ما لم تصبه شيء من موضع إصابته ، وما لم تصبه أو تصب محلَّه نجاسة خارجيّة ، أو يرد إلى الباطن من الدم الخارج ما يزيد على المتعارف ويختصّ بالنجاسة حينئذٍ ما أصابه دون غيره . ومن قطع المذبح من أسفل من محلّ الدم ، أو استعمل لحم الذبيحة من الوسط أو المؤخّر ، مع تجنب الإله الذابحة أو استعمالها بعد التطهير والسلامة من مباشرة دم المذبح ، بقي المتخلَّف من الدم على طهارته . السادس عشر : الغَيبَة ؛ وهي مطهّرة لبدن الإنسان بشرط إسلامه قبل الغيبة أو في أثنائها ، وليس الإيمان من شرطها على الأقوى ، ولثيابه على الأقوى ، مع احتمال التطهير . والظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أولا يعلمون من فرش أو ظرف أو أماكن ومساكن ، والظاهر تسرية الحكم إلى الحيوان حيث لا يعلم زوال العين ، مع احتمال زوالها . ولا يجري الحكم فيما يغيب عنه من ثيابه أو آنيته ونحوها إلا إذا كان المباشر غيره ، ولا يجري الحكم في الظلمة وحبس البصر . السابع عشر : الاستعمال كآلات العصير وآلات البئر ، وبدن العاصر ، والنازح ، وثيابهما ، ونحو ذلك ، وقد مرّ الكلام في ذلك ، وبدن مغسّل الميّت وثيابه ، وآلات التغسيل وثياب الميّت التي غسل فيها وخرقته التي وضعت عليه من دون عصر . الثامن عشر : التبعيّة في التطهير كصدر البئر وحواشيها وأطرافها ، وما كان في مائها ، وما كان في العصير ، وحواشي إنية طبخه ، وما كان في المستحيل أو المنتقل ورطوبات الكافر بعد إسلامه كما مرّ الكلام فيه . التاسع عشر : الاشتراك ؛ وهو اشتراك المسلم والكافر في بعض البدن ، كما إذا كانا على حقو واحد ، محكوماً بتعدّدهما ، وكان أحدهما مسلما ، والآخر كافراً
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 389 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي