الحرج العام ، ويتسرّي إلى الخاص ، وقد بيّنا سابقاً أنّ الاحتياط في مثله ساقط ) ( 1 ) . المطلب الرابع : في مستحبّات التطهير وهي أُمور : أحدها : تدليس لون دم الحيض بعد زوال عينه وقد يلحق به ألوان سائر النجاسات بما يناسبها مع احمرار لونها أو مطلقاً ، وسائر الأعراض من الروائح وغيرها بصبغ المِشق ، وقد يُلحق به ما يقوم مقامه من سائر الأصباغ . ثانيها : تثليث الغسل في سائر المتنجّسات ، مع إدخال الغسلة المزيلة ، أو مع عدم إدخالها ، ولعلَّه أولى . ثالثها : رشّ الثوب بالماء إذا أصاب الكلب أو الخنزير أو المجوسيّ أو الكافر مطلقاً بيبوسته ، وفي تكراره مع التكرار وجه ، والأقوى التداخل ، وفي رشّ البعض بعض الأجر ، وهكذا في كلّ متعدّد . رابعها : المسح بالتراب أو الحائط لموضع مصافحة المجوسيّ . خامسها : ما ألحقه بعضهم من رشّ موضع إصابة الثعلب أو الأرنب أو الفأرة أو الوزغة . سادسها : غسل طين المطر إذا أصاب شيئاً بعد ثلاثة أيّام . سابعها : تسبيع الغسل للإناء من ولوغ الخنزير ومن إصابة النبيذ ، ويقوى إلحاق جميع المسكرات من المائعات ، وموت الجرذية . ثامنها : غسل الإناء من سائر النجاسات ثلاثاً بعد زوال العين . تاسعها : غسل الإناء من ولوغ الكلب خمساً ، وأولى من ذلك السبع . عاشرها : أن يكون النائب في التطهير عدلًا ذكراً أو أُنثى ، ويجري في كلّ مكلَّف لصيرورته صاحب يد ، وغير البالغ لا يجوز الاعتماد عليه ، إلا مع الاطَّلاع عليه أو
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 391
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٩١
هامش
( 1 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » .