في أقوى الوجهين . العشرون : إسلام الكافر الأصليّ أو الارتداديّ ما عدا الفطري في الرجال والخنثى المشكل والممسوح محكوم بطهارتهما فيه ، ومنكروا بعض الضروريّات مع سبق بعض الشبهات ، ودخولهم في اسم المسلمين كطوائف الجبريّة والمفوّضة والصوفيّة إذا تابوا قبلت توبتهم للشكّ في شمول أدلَّة الفطريّة لهم ، وأصالة قبول توبتهم . ويطهر بحصول الاعتقاد إن اكتفينا به ، وإلا بتمام لفظ الإقرار ، ويكفي فيه مجرّد الشهادتين لاشتمالهما على باقي الأصول . ( ولا يطلب في تحقّق الإسلام سوى الشهادتين ، لاشتمالها على إثبات جميع الصفات ، وصدق جميع ما جاء عن علَّة الموجودات حتّى لو صدر بعض الأقوال من بعض الجهّال ، مع عدم المعرفة بحقيقة الحال ، لم يناف ثبوت الإسلام بعد التصديق بجميع ما جاء به النبيّ عليه وآله السلام ) ( 1 ) . الحادي والعشرون : التبعيّة في الإسلام للأب أو الأمّ أو الجدّين القريبين أو السابي المسلم مع عدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد معه . الثاني والعشرون : سبق استعمال الماء كالمغتسل قبل الصلب ، وهو شبيه بالتطهير بعد الموت . الثالث والعشرون : الشهادة وهي مطهّرة لبدن الشهيد بالنحو السابق ، ولما قطع منه بعد الموت أو قبله في المعركة ، دون ما تقدّم . الرابع والعشرون : المطهّر للنجاسة الحكميّة ، كالاستبراء فإنّه يحكم معه بطهارة ما يخرج من المشتبه بالبول أو المنيّ . الخامس والعشرون : التيمّم للميّت في وجه قويّ ( 2 ) ، ( وأمّا ما ورد من أنّ طين المطر طاهر إلى ثلاثة أيّام ( 3 ) فمبنيّ على أنّه من الأمور العامّة البلوى ، فالاحتياط فيه يلزم فيه
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 390
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٩٠
هامش
( 1 ) ما بين القوسين أثبتناه من « ح » .
( 2 ) بدلها في « س » : المتيمّم في وجه قويّ ، وفي « م » المتيمّم في وجه قويّ .
( 3 ) ورد مضمونه في الوسائل 1 : 109 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 6 .