تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

البحث الثالث : إذا وقع صيد مجروح في ماء قليل فلم يعلم استناد موته إلى الموت أو التذكية حكم بحرمته ونجاسته ونجاسة الماء ، ولو اشتبه بمحصور وجب اجتناب جلده ، وحكم بطهارة الماء الواقع فيه . البحث الرابع : أنّه لو رأى النجاسة بعد الصلاة بنى على حصولها بعدها وصحّتها . البحث الخامس : أنّه إذا رأى نجاسة في بدن الغير أو ثيابه أو طعامه أو شرابه فليس عليه إخباره بل لا يرجّح له . البحث السادس : لا يجُبّ الإسلام حكم نجاسة الخبث كما لا يَجُبّ حكم الحدث . البحث السابع : النسيان للنجاسة من الأصل ، ويلحق بحال التعمد في جميع أحواله من غير فرق بين حصول الذكر في الأثناء أو بعد الفراغ قبل خروج الوقت أو بعده أمّا لو بقي على العلم بالنجاسة ، ونسي عين المتنجّس ، ففي لحوقه بجاهل الموضوع وجه قويّ . ولو تعلَّق النسيان بواحدة من الملحقات في ذيل البحث الثاني جرى فيها حكم النسيان ، وكلّ من غابت عن نظره النجاسة لغفلة أو دهشة أو همّ أو فرح أو غلبة وجع أو كثرة عمل أو غير ذلك فهو بحكم الناسي أو من بعض أفراده . ومن تبدّلت عليه الصفتان أو الصفات في الغايات المشترطة بالطهارة من الخبث أخذ بأخسّها ، وهذه الأحكام جارية في كل مشروط بالطهارة ، وفي تمشيتها في مثل النذور المتعلَّقة بعنوان الطهارة ونحوها وجه قويّ . المطلب الثالث : في المطهّرات وهي أقسام : أحدها : الماء المطلق وسيأتي بيانه ( 1 ) وهو أكثرها نفعاً ، وأعمّها وقوعاً ، وهو مطهّر لكلّ شيء ، سوى ما لا يقبل التطهير ، مع بقاء حقيقته كالنجاسات العينية عدا ميّت الآدمي ، كما سبق

هامش
( 1 ) في « س » ، « م » : وقد مرّ بيانه .