تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

لحوق من استمرّت عليه النجاسة من مسلوس أو مبطون أو ذي بواسير ، والأولى الاقتصار على ما تضمنته الأخبار ( 1 ) . وأعيان النجاسات لا تنفكّ عن الحكم مع بقاء الاسم ، وكذا المائعات ممّا عدا المياه المطلقة ، ويتساوى في حكم النجاسات ممّا يتعلَّق بالبدن أو اللباس جميع الناس ، وطهارة الذات لا تمنع من عروض حكم القذارات ، فلا فرق بين النبيين والوصيّين وسائر المكلَّفين . ( تكميل : كما أنّ الخبث الظاهري يجري فيه العفو وعدمه ، كما فصّل ، كذلك الباطني ممّا يتنجّس به الذات من كفر أو عدم إيمان أو عوارض تنجّسها من رياءٍ أو عجب متعلَّق بها ، مقارن لها ، فلا عفو عن حقائقها ، ويعفى عن خطوراتها ) ( 2 ) . المقصد الثاني : في بيان أحكامها العارضيّة وفيه أبحاث : [ البحث ] الأوّل : أنّ استعمال المتنجس أو النجس ممّا اختصّ المنع عنه بالغاية المشروطة بالطهارة من الخبث في غير محلّ العفو من العبادات يقع على نحوين : أحدهما : التعمّد مع العلم بالحكم أو الجهل به من الأصل أو لنسيانه ، ولا شكّ في إفساده . ثانيهما : الجهل بتحقّق موضوع ( 3 ) النجاسة ، ويصّح معه العمل المشترط بالطهارة ، مع تجدّد العلم قبل الفراغ ، والمبادرة إلى التطهير أو النزع والتبديل ، من دون إخلال ببعض الشروط وإتيان ببعض الموانع ، أو بعد الفراغ قبل خروج الوقت أو بعده كغير المختار لأنّ الطهارة الخبثيّة من الشروط العلميّة الاختياريّة . وفي إلحاق الجهل بموضوع العفو ( لزعم القلَّة فيما يعفى عن قليله أو زعم أنّه ممّا يعفى عن قليله أو ممّا يعفى عن أصله أو يعفى عن محلَّه أو عن أهله كالمربيّة أو لزعم

هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 210 أبواب نواقض الوضوء ب 19 .
( 2 ) ما بين القوسين زيادة : في « ح » .
( 3 ) في « ح » : موضع .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 371 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي