تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

وإذا ابتلع شيئاً من النجس أو المتنجّس ، وبقي له طرف في الخارج يمكن جذبه به وإخراجه وجب ، وما أدخل في الأعضاء من نجس عين ، فمنع عن فعل الطهارة ، لحيلولته وجب قلعه ، ولو دخل في اسم الطاهر حكم بطهارته . وكذا لو كان شيئاً يجب دفنه أو له صاحب يطالب به ليخيطه ببدنه ، والمجعول جزء بدن أولى بالقلع من الحاجب . ومنها : مطلق اللباس دون البدن متّحداً أو متعدّداً لا يكتفي ببعض أفراده عن بعض ، ولا يتيسّر البدل عنه للمربّي أو المربيّة ، مع الاتّحاد ( 1 ) أو التعدّد ( 2 ) ، للمربّي الواحد أو المتعدّد ومع موافقة العددين ، ومساوات العمل ( لمن يشاركه ) ( 3 ) مع الذكورة أو الأنوثة ، مع إذن وليّه النسبي أو الشرعي فإنّه يعفى عنه يوماً وليلة ، ومع الانكسار يكمل بمقدار المنكسر ، في نجاسة بول طفل المسلم إذا سلم من خليط دم أو نحوه ، مع الغسل مرّة يوقعه بين الليلة واليوم ، أو بين مقداريهما ، أو يتوسّط ملاحظاً للصلاة أو ملاحظاً للركعات ، أو أخذاً بالاجتهاد في ملاحظة كثرة تردّد البول وقلَّته ، أو يتخيّر بين جميع الوجوه من الغسل في الابتداء أو قبل الانتهاء أو مع التوسّط ، ولعلّ الحكم بالتخيير أوفق مع مضيّ شطر معتدّ به . ويكتفي بالصبّ في بول الصبيّ مع جمع الشروط ، كحكم بول الرضيع في غيره ، والأحوط الغسل مرّتين ، ولو حصل لها بدل في الأثناء انقطع حكمها ، ولو اشترك المربيّان بواحد في اليوم والليلة لم يكن عفو . ولو كان مع الصبي بطن أو بواسير أو نحوهما يوافق البول في الكثرة والميعان ، أو يزيد عليه فلا يبعد لحوقها به ( وفي جري الحكم في المسلمين غير المؤمنين مربّين أو غير مربّين بحث ) ( 4 ) . ومنها : الخصي الذي يتواتر بوله ، فإنّه يعفى عنه مع غسله مرّة بالنهار ، ويحتمل

هامش
( 1 ) في « ح » زيادة : للواحد .
( 2 ) في « ح » زيادة : للمتعدّد .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : أو تقاربه .
( 4 ) ما بين القوسين زيادة : « ح » .