إلى بغلَّة قرية بالجامعين ، أو بفتح الباء وإسكان الغين نسبة إلى رأس البغل لشبهه به ، أو إلى بغل قرية ببابل متّصلة بالجامعين ، أو إلى عامله المسمّى بذلك وهو عبارة عن المضروب من ثمانية دوانيق المقابل للطبري المضروب من أربعة دوانيق ، والإسلامي الذي هو نصف مجموعهما عبارة عن ستّة . وقدّر بأخمص الراحة أي المنخفض منها ولعلَّه الأقوى ، وبسعة العقد الأعلى من الإبهام ، وبسعة العقد الأعلى من الوسطى أو السبّابة ، ويعتبر فيها مستوي الخلقة ، وبدينار ، وبالدرهم المساوي لدرهم وثلث . ويلزم الأخذ بالمتيقن في باب العفو ، والقول بوجوب الأخذ بالأقلّ لأنّه المتيقّن لا يخلو من وجه ، ومعرفته مجتمعاً بالتقدير حدساً أو مسحاً ، ومتفرقاً في البدن أو في الثوب أو فيهما أو بين الثياب بالفرض مجتمعاً ، ومع الجهل بالمقدار يحكم بالعفو ، ولا يجب الاستخبار ، على إشكال في المقامين . ولو نشّ الدم من ثوب غير متجاوز العادة في الثخن قدّر بأوسع الوجهين دون الأخر ، والمتجاوز يقدّر من الوجهين في أقرب الوجهين ومع الانفصال لا شكّ في اعتبارهما . ولو بلغ المقدار وخيط بعض ببعض طبقاً على طبق بحيث صارا واحداً ، فنقص ، حكم بنقصانه . ولو قصر فتمطَّى أو فصل الدم فوصل الحدّ حكم بتمامه ، ويجري العفو فيه وفيما خالطه من الرطوبات عن قيح أو عرق أو نحوهما مع الاحتساب من المقدار ، بخلاف ما تنجّس به مع الانفصال فإنّه كغيره من النجاسات في عدم تمشيه حكم العفو إليه على الأقوى . ولو اشتبه بغير المعفوّ عنه حكم بعدم العفو ، كالمشتبه ( 1 ) بالمقدار ، ولا فرق في اعتبار المقدار بين الثياب والبدن ، والخارج قبل الصلاة ، وفي أثنائها كالرعاف ونحوه .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 364
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٦٤
هامش
( 1 ) في « م » ، « س » : بخلاف المشتبه .