أولا ، أصابته نجاسة خارجيّة لم تتجاوز مقداره على إشكال أو لا ، جرح بسلاح متنجّس أو لا . أمكن علاجه بدواء ، بطبيب أو بدونه وأهمل أولا ، برء الجرح في أثناء الصلاة مثلًا أولا . جرح نفسه بيده عاصياً أو معذوراً أولا ، اندمل بعضه أولا ، اندمل بتمامه مع اتصال جرح يمنع من تطهيره أولا ، انفصل عنه ثوبه الملطَّخ به ثمّ لبسه أولا ، مع ابتذال الماء أولا ، مع يقين عدم البرء أولا . ويختصّ العفو بصاحبه دون غيره ، فلو لبس ثوبه غيره فلا عفو مع بقاء الاتّصال ببدنه أو ثيابه ، فلو انفصل ثمّ عاد فلا عفو ، وحكمه حكم غيره . ولا بأس مع جمع الشروط بلبسه في أدائه وقضائه ، وأصالته ونيابته ، وفريضته ونافلته . وما كان خروجه من البواطن كدم البواسير والرعاف والاستحاضة ونحوها يغسل مع الانقطاع ، مع أمن الضرر ، وإن بقي الجرح ، ويحافظ على الحفيظة مع الاستدامة كما في المسلوس والمبطون ، مع عدم التعذّر والتعسّر . ولو شكّ في كونه منها أو من خارج أو من المندملة أو غيرها أو من الباطن أو غيره فلا عفو . ولا عفو فيما أصابته ممّا لم يكن مصاحباً لها كماء غسالتها ، ( وما ينجس منها من خارج ويعتبر فيه كما في القسم السابق عليه ألا تصيبه نجاسة من غير متعلَّق العفو من دم وغيره ، بقيت عينها أو حكمها اقتصاراً على المتيقّن ، ولو كان من نجس العين ، ثمّ أسلم ، فالظاهر العفو ) ( 1 ) . ومنها : ما لا تتمّ صلاة اللابس الذكر الذاكر المختار وفقاً لشكله ، والأنثى كذلك ، مع فرض الذكوريّة بالنسبة إلى عورة النظر باقياً على هيئته ، من غير تصرف بطوله أو عرضه ، بمدّ أو قدّ ، فالأنثى تلحظ ستر العورتين ، والذكر يعتبر ثلاثاً ، والخُنثى أربعاً وإن لم يكن مشكلًا ، بناءً على أنّ الأصليّة والزيادة سيّان ومقطوع الذكر والبيضتين
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٦٦
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .