تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

ولو شكّ في شيء من الدم أو المنيّ أو البول أو الغائط أنّه من ذي النفس أو لا ، بنى على الطهارة . ولو انتشر بعد الدخول في الصلاة دخل في الكثير ، ولو قلّ فيها بسقوط قطعة من المصاب مثلًا ولم يعلم بالكثرة إلا بعد القلَّة جرى فيه حكم القليل . ولو أسلم الكافر أو كفر بعد خروجه اعتبر حال خروجه . ويحتمل اعتبار الصفة المقارنة لوجوده ، وإذا كان الدم كثيراً وأمكن تطهير بعضه ليعود إلى العفو وجب ، والأقوى الحكم بالتنجيس على فضلات الأنبياء والأوصياء فيكون حالهم كحال الرعيّة في تمشية الأحكام فيها ، ولو كان مع الدم خليط من نجاسة أخرى أو متنجّس من غيره أو منه بعد الانفصال لم يتمشّ العفو على الأقوى . ولو أصابت الدم نجاسة من غير جنسه أو ممّا لا يعفى عنه من جنسه فزالت بقي العفو ، وإن بقيت عليه أو أصابت المحلّ زال . ولو تقاطر من الدم قطرات لا تبلغ واحدة منها المقدار ، مع بلوغ المجموع ذلك ، وغسل كلّ واحدة قبل حصول الأخرى استمرّ حكم العفو . ( والمتنجس به بعد زوال عينه بحكمه ، وإذا عاد الجرم وانطبق عليه عادا واحداً كالأعيان المتطابقة منه ) ( 1 ) . ومنها : دم الجروح والقروح المستديمة ( 2 ) الخروج من ظاهر البدن في العبادات لا المحترمات قلَّت أو كثرت ، في محالَّها أولا ، صغر جرحها كتفطير القدمين ، والفصد والحجامة أو لا ، خرج مع الدم غيره من الرطوبات أولا ، أمكن التحرّز منه أولا ، انقطع دمه مع عدم الأمن منه أو مع خشية الضرر أولا ، من طاهر العين حال خروجها أولا بل أسلم بعده في البدن أو الثياب . أمكن غسلها أو نزعها أو تبديلها أو تخفيفها حتّى تنقص عن الدرهم أو لا ، حصلت له فترات تسع الصلاة ونحوها أو لا ، أمكن التحفّظ منه بعصابة أو حفيظة

هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
( 2 ) وفي « ح » : المستدمية .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 365 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي