تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

وهي مستحبّة بحسب الذات كما يفهم من الروايات ( 1 ) ، ولفعل المستحبّات المشروطة بها من الغايات ، ما لم تلزم لبعضٍ ( 2 ) في الملتزمات . ولا تجب لصلاة جنازة ، وسجود شكر وتلاوة ، وإن استحبّ لها . ولا فرق في غير الدم بين قليلها وكثيرها ، وإن ترشّش على الثوب مثل رؤس الإبر منها ، أو ترشّش من البول عند الاستنجاء . وتجب إزالتها عن أواني الأكل والشرب والتطهير إذا وجبت وتوقّفت على مباشرتها لهما ، مع لزوم السراية ، وتستحبّ لاستحبابها . وكذا تستحبّ لدخول المساجد ، والمواضع المحترمة ، ولمسّ المحترمات ، ولتطهير المحترمات إذا لم تبلغ في الاحترام إلى حد الإيجاب ، ويجوز أن يختصّ بالتطهير طرف من المتنجّس دون طرف . ولو مع الاتّصال . ولا تجب إزالتها إلا بعد ثبوتها بطريق علميّ أو ما يقوم مقامه من الظنّ الشرعيّ كشهادة العدلين ، وإخبار صاحب اليد ، وفي قبول خبر العدل احتمال قويّ . ( ولو شكّ في حصول أسباب العفو من وجهة الذات أو المقدار أو اللباس أو المصاب أو لا لبسه أو كونه من ذي الغسل الواحد لزم الأخذ بالاحتياط ) ( 3 ) . ويُعفى عن النجاسات بالنسبة إلى العبادات ، وما يتبعها دون المحترمات في مواضع : منها : ما كان من خصوص الدم ممّا عدا الدماء الثلاثة ودم نجس العين وغير مأكول اللحم ، وفي النجس من الحيوان يجيء المنع من وجهين ( ولو كان من كافر فأسلم قبل انفصاله تعلَّق به العفو ) ( 4 ) وعدا ما أصابته نجاسة ( منه أو متنجّس به ) ( 5 ) مع الزيادة على المقدار على إشكال ما نقص عن الدرهم البغلي بتشديد اللام وفتح الغين والباء نسبة

هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 366 أبواب أحكام الملابس ب 32 ح 11 .
( 2 ) في « ح » زيادة : الملزمات .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
( 4 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
( 5 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : غير الدم أو غير المعفوّ عنه منه أو متنجس به قبل الإصابة أو بأحدهما أو به بعدها .