تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

وسجود سهوها . دون الخارج منها من شروط كالنيّة والقيام المتقدّم على التكبيرة ، ومن مقدّمات مطلوبة كالأذان والإقامة ، والتكبيرات الستّ ، ودعواتها ، ودون السلام الثالث إذا أتى بالثاني لأنّه المخرج وإن قلنا بوجوبه الخارجي وما بعده من التعقيبات . وللدخول في الطواف على نحو ما فصّل في ( حكم الحدث . ويحرم تلويث المحترمات بها ، ويجب إخراجها منها لو وقعت فيها مع عدم استحالتها ، وإزالتها عنها عيناً وحكماً لو وقعت عليها ، إسلاميّة كانت ، كأسماء اللَّه وأنبيائه والقران ممّا اشتمل عليه الدفّتان ، والكعبة والمساجد ، وما التحق بها من فرش وآلات ونحوها . أو إيمانيّة كضرائح الأئمّة وشبابيكها وروضاتها وما اشتملت عليهما على نحو ما مرّ . وكتب الأخبار ، وكتب فقه الإماميّة ، والزيارات ، والدعوات ، وما انفصل منها مع ملاحظة أصله لشفاء أو مدخليّة في عبادة كتربة سيّد الشهداء ( ع ) ، وثوب الكعبة أو آلات الضرائح المقدّسة يبقى على احترامه ، وأمّا مع الاضمحلال وعدم ملاحظة الاحترام فلا . ولا يجب على الأنبياء والأئمّة إزالتها عن أبدانهم ، ولا على بعضهم الإزالة عن بعض ، ولا على الناس مع حياتهم ، ويجب مع الموت . والإصابة مع عدم السراية لا بأس بها ، إلا في كبار المحترمات ، والأحوط التجنّب في الجميع . ويستحبّ إجراء ما في المحترمات العظام في المحترمات الباقية ، ولدخول المساجد ، والروضات المقدّسة ) ( 1 ) .

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » هكذا : في الصلاة ولِمَسّ القرآن والأسماء المحترمة ، ولدخول المساجد والروضات المقدّسة ، وإصابة بعض الأجسام المعظَّمة ، وتطهير التربة الحسينيّة وثياب الكعبة والصناديق المعظَّمة ، ونحوها مع التلويث فيها ، والأحوط الترك مع عدمه ولتطهيرها . وفي إجراء ذلك في إصابة أجساد المعصومين أحياءً وأمواتاً مع التلويث وعدمه فلا يصحّ المسّ إلا من المتطهّرين وجه قريب ، وإن كانت الإزالة منهم عنهم ولو مع الاختلاف وكذا الإصابة غير واجبة .