المطلب الثاني : في أحكام النجاسات وفيه مقصدان : المقصد الأوّل : في أحكامها الأصليّة ، يجب إزالة عين النجاسة أو حكمها عن متنجّس بعين أو به ( 1 ) عن ظاهر البدن أو ما يدّعى لباساً عرفاً لا فراشاً ، ولا غطاءً ، ولا وطاءً ، ولا ظلالًا ، ولا يخرج عن الاسم لأنّ فيه انفصالًا ، ودون الزائد على القامة ( 2 ) ، علواً وسفلًا زيادة خارجة عن العادة ، ( وأثرها وهو أجزاء صغار غير محسوسة فيما يطهر بالماء لا بغيره من الأجسام ، وعيناً فقط فيما يطهر بغيره ) ( 3 ) مع التعدّي في الإصابة لرطوبة المصيب أو المصاب أو هما . دون المتّصلة مع الجفاف ( والمحمولة على إشكال فيهما ، وليست من غير المأكول اللحم ، والموضوعة على الانفصال عنه ولو منه على إشكال ) ( 4 ) . ودون الصفة المجرّدة عن العين والأثر ، بقرض أو تطهير أو تبديل أو تخفيف في سعة ( 5 ) ( متجافية أو تقطيع في متنجّس غير ضارٍّ وعلى إشكال ) ( 6 ) باعث على العفو أو غير باعث مع تعذّر أو تعسّر ما سبق ، مقدّماً للأشدّ على الأضعف ، والأكثر على الأقلّ ، والبدن على الثوب ، والشعار على الدثار ، في وجه لا يخلو من قوّة . للدخول في أجزاء الصلاة ، متّصلة أو منفصلة ، مع وجوبها بالأصل أو بالعارض ، لا مع ندبها ، وإن كانت شرطا فيها ، وركعاتها الاحتياطيّة ، وأجزائها المنسيّة المقضيّة ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 361
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٦١
هامش
( 1 ) بدلها في « ح » : بمثله .
( 2 ) في « م » ، « س » : العادة .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : عيناً فقط أو مع الأثر وهو أجزاء صغار غير محسوسة فيما يطهر بالماء لا بغيره من الأجسام وحكماً .
( 4 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : وليست من غير المأكول والمجهول على إشكال فيها .
( 5 ) في « ح » زيادة : لا في حجم .
( 6 ) ما بين القوسين أثبتناه من « س » ، « م » .