تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

ومنها : أنّها إن حاضت بعد مضيّ وقت يسع الطهارة ، إن لم تكن متطهّرة ، وصلاة القصر أو التمام ، إن كانت متمّة أو مقصّرة ، على نحو يوافق حالها من ضعف وقوّة وثقل وخفّة وهكذا ، ولم تكن صلَّت وجب عليها قضاؤها ، وإلا فلا سواء أدركت ما زاد أولا . وإن طهرت ، وقد بقي من الوقت ما يسع صلاة واحدة وحدها أو مع الطهارة لغير المتطهّرة إن قصراً فقصراً أو إتماماً فتماماً بحسب حالها في ذلك وفي الضعف والقوّة ونحوهما ، أتت بتلك الفريضة ، وإن فاتت قضتها . وإن أدركت ركعة أو فريضة وركعة بحسب حالها مع الطهارة ، إن لم تكن متطهّرة ، لزمها الإتيان بالركعة أو بالفريضة وركعة ، مكمّلة من خارج الوقت . ويتحقّق إدراكها بالأخذ في الرفع من السجود الأخير كما إذا أدركت من آخر وقت الظهرين في التمام خمساً ، وفي القصر ثلاثاً ، ومن آخر وقت العشائين فيهما أربعاً ، وجب الإتيان بهما معاً أداءً في الأولى والثانية وإن قيل بالقضاء أو التوزيع في الأخيرة والأمر سهل بعد قولنا بعدم لزوم نيّة الأداء والقضاء . ويحتمل الاقتصار على العشاء بناء على أنّ المعتبر الإدراك من الثانية ، أمّا لو نقص مقدار الركعة ، ولو ببعض من واجباتها ، وإن لم تكن أركاناً ، وجبت الأخيرة فقط . ( وهل يجب الإتيان به فوراً وإن قلنا بتوسعة القضاء لإدراك بعض الوقت ، الظاهر نعم ويتعيّن عليها التقصير في الجميع أو البعض على حسب ما يقتضيه الضيق في مواضع التخيير ولو كان بحيث تدرك ثلاث ركعات في وجه قويّ ) ( 1 ) . ولو علمت الإدراك وصلت الأُولى فظهر الضيق عن الركعة ، وعلم أنّ الوقت وقت العصر مثلًا ، احتمل القول بالصحّة بناء على أنّ هذا التوقيت علميّ لا واقعيّ فتسقط صلاة العصر والبطلان فتقضي صلاة العصر ، ويحتمل هذا على تقدير القول بالصحّة أيضاً . ولو انعكس الحال فعلمت الضيق إلا عن الأخيرة ففعلتها ، ثمّ انكشفت السعة ،

هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 225 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي