استغفر ، فإن الاستغفار مجز لكلّ عاجز عن الكفّارة كما في الخبر ( 1 ) . ومنها : أنّه لا يصحّ طلاقها ولا ظهارها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وتيسّر اطَّلاعه وعدم الحمل وعدم اليأس . ولو علم دخول النطفة لمساحقة رجل أو امرأة كانت نطفة الرجل فيها أو طلَّقت بائناً في طهر المواقعة لغيبة فعقد عليها ولم يدخل بها ، ففي إدخالها في حكم المدخول بها وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني . ومنها : اشتراط الغسل بعد الانقطاع لمشروط بالطهارة ، ومنه الوطء على قول ( 2 ) . ومنها : أنّه يجب عليها قضاء ما فيه القضاء سوى الصلاة فرضها ونفلها ، عدا صلاة الطواف والمنذورة بالنذر المعيّن والمستأجر عليها معيّنة مع شرط القضاء ، ( وما أوجدت مانعها باختيارها ) ( 3 ) على تأمّل في الثلاثة الأخيرة ( 4 ) . ومنها : الاستظهار مع انقطاع تمام الدم قبل العاشر بوضع قطنة موافقة للعادة في فرجها بعد وضع رجلها اليسرى على الحائط ونحوه ، وإلصاق بطنها به بمقدار ما يحصل الاستظهار والظاهر أنّ خصوص الوضع على الحائط والإلصاق سنّة فإن خرجت نقيّة كانت طاهرة ، وإلا صبرت المبتدأة إلى النقاء ، أو مضيّ عشرة أيّام . وذات العادة تستظهر بترك العبادة أو بفعلها إلى العشرة ، فإن انقطع دمها فالكلّ حيض ، وإن تجاوز العشرة كان ما في العادة حيضاً ، والباقي استحاضة ، فإن تركت الاستظهار عصت وبطلت صلاتها ، ومع عدم الإدراك ترجع إلى تقليد العدل من النساء وفي وجوب الحكم عليها وجه قويّ ، وإن امتنعت إلا بالبذل وجب ما لا يضرّ بالحال ، ويقوى وجوب الرجوع إلى الفاسقة مع التعذّر . ويجب تحصيل ما يستبرء به من قطنة ونحوها بما لا يضرّ بالحال .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 224
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٢٤
هامش
( 1 ) انظر التهذيب 1 : 164 ح 471 ، والاستبصار 1 : 134 ح 459 ، والوسائل 2 : 574 ب 28 من أبواب الحيض ح 1 .
( 2 ) والقائل هو الصدوق في الفقيه 1 : 53 وجمع آخر كما في تذكرة الفقهاء 1 : 265 .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
( 4 ) في « س » ، « م » : الأخيرين .