تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

ولو كفّر بزعم المرتبة العليا فظهرت دونها رجع بالزائد مع البقاء أو علم القابل دون المعطي وبالعكس يلزمه التكميل ، ولو ظهر معيباً ردّ ، ومع التلف يأخذ الأرش ، والأحوط أن يكون من الجنس ولا ربا والحكم يتبع الواقع دون العلم ، فلو وطأها على أنّها حائض فظهرت طاهرة أثم ولا كفّارة ، وبالعكس لا إثم ولا كفّارة . ولو تكرّر الوطء في قسم واحد أو أكثر ، كفّر أو لم يكن كفّر ، تكرّرت عليه الكفّارة على الأقوى . والحكم في أقسام الكفّارة يتبع الواقع دون العلم ، فلو وطء بزعم الأوّل فظهر وسطا أو بالعكس وهكذا تبع الواقع . وفي الأمة ثلاثة أمداد من الحنطة ، لكلّ مسكين مدّ ، والأفضل عشرة لعشرة مساكين في وجه قويّ . ( والظاهر تساوي الأحوال فيها ، والتفصيل محتمل ، وفي إجزاء دقيق الحنطة وعجينها وخبزها والقيمة وجه قويّ ) ( 1 ) . والمبعّضة يمكن إلحاقها بالحرّة وبالأمة والتوزيع ، والأوسط أوسط ، والمدار هنا على الواقع أيضاً ، فلو وطأها بزعم الحريّة فظهرت أمة فعليه كفّارة وطء الأمة وبالعكس بالعكس ، والمدار على الحريّة ومقابلها حين الجماع ، فلا عبرة بتحريرها بعده قبل التكفير وبعده ، وكذا العكس . ولو حصل مع الجماع الوصفان ، فإن أُعتقت بعد الإدخال قبل الإخراج احتمل مراعاة الإدخال والتوزيع ، والأحوط الجمع بين الكفّارتين ، لا سيّما إذا طال المكث بعد العلم بالحريّة . ولو علم التحرير وشكّ في زمان الوطء ، فمع جهل تأريخهما يأخذ الأسهل ، ويحتمل وجوب الأخر ، ومع علم تاريخ أحدهما لا يحكم بتأخّر المجهول في وجه قويّ ، والأحوط الجمع بين الكفّارتين . ومصرفها مصرف الصدقات ، وإذا لم يجد تصدّق على مسكين ، فإن لم يجد

هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 223 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي