الغُسل عليها في وجه ، فيجب بذل ما لا يضرّ بالحال من الثمن في وجه قويّ ، ولو كانت أمة كان على سيّدها ومع الامتناع للسيّد الإجبار مطلقاً ، وللزوج مع إرادة الوطء . ومنها : ثبوت الكفّارة على الواطئ في القبل وإن خرج الدم من غيره ، مع حياتها وموتها ، أو كونها أو كونه خنثى مشكلًا على إشكال زوجاً كان أو سيّداً أو أجنبيّا ، مع إدخال الحشفة أو مطلقاً مع العلم بالتحريم ، وعدم العذر استحباباً على أصحّ القولين ( 1 ) . وأمّا مع العذر كالجهل بالموضوع والنسيان والجبر ونحوها فلا . وهي في وطء الحرّة زوجة دائمة أو متعة أو أجنبيّة دينار مثقال شرعيّ من الذهب هو ثلاثة أرباع الصيرفي في أوّله ، ونصفه في وسطه ، وربعه في أخره ، مسكوكاً أو لا ، على أصحّ الوجهين . والأحوط المحافظة على المسكوك مع إمكانه ، والأطلس مع عدم نقصه ملحق به وفي الاكتفاء بالقيمة من غير الذهب إشكال . ومدّة الحيض تقسم أثلاثاً ، فالدينار للثلث الأوّل ونصفه للوسط وربعه ( 2 ) للآخر ، فلو كانت ثلاثة فواحد واحد أو ستّة ، فاثنان اثنان أو تسعة فثلاثة ثلاثة ، أو سبعة ونحوها قسم الفرد كسوراً وهكذا ، ولو وطأ في الأحوال الثلاثة لزمته الكفّارات الثلاث . ولو أدخله ففاجأه الحيض وعلم به ، وجب البدار إلى النزع ، فلو مكث بعد العلم ثبتت الكفّارة على الأقوى . ولو جامع فأبقاه بحيث وصل ( الثلث الأوّل بالوسط أو الوسط بالآخر ) ( 3 ) لزمته كفّارتان في وجه ، وطول المكث في الوطء لا يعدّ تكراراً ، ولو نزع بعضه ثمّ أدخله . ولو أخرجه بتمامه ثمّ أدخله تعدّد ، ولو وطأها بعد الطهر قبل الغَسل أو الغُسل فلا كفّارة ولو حرّمناه ( 4 ) .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 222
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٢٢
هامش
( 1 ) في « م » ، « س » زيادة : مع العمد دون الأعذار .
( 2 ) في « س » ، « م » . ثلثه والظاهر وأنّه سهو من النسّاخ .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : آخر الأوّل بأوّل أو آخر الوسط بأوّل الآخر الثلاث الأوّل .
( 4 ) في « س » ، « م » : والأقوى كراهته .