متقدّمين ويوم لا ، كفّارتان مطلقاً ، ومتأخّرين أو حافّين واحدة في الهلال واثنتان في العددي . ولو ترك ثلاثة فما زاد في أيّ وقت كان ، وجامع في الباقي لم يكن عليه شيء . ومنها : صوم جميع شهر رمضان إن اتّفق ذلك فيه . ومنها : مع البناء في الشهر على الحيضة الواحدة قضاء صوم عشرة أيّام أو أحد عشر أو اثنى عشر ، إن أخذ الشهر الملحوظ فيه الحيض ، ومع البناء على الحيضتين واحداً وعشرين . ومنها : صوم يوم وحادي عشرة ، أو يوم وثاني عشرة أو يوم وثالث عشرة قضاءً عن يوم ، وتحسب لها إذا صامت شهراً قضاءً على احتساب المكسّر والعدديّة أربعة عشر ، والهلاليّة ثلاثة عشر ، وفي التلفيق في العددي ثلاثة عشر ، والهلالي اثنى عشر ، وعلى الإلقاء في العددي اثنا عشر ، والهلالي أحد عشر ، وإذا كانت ) ( 1 ) عليها جنابة أو مسّ ميّت أو غيرها من الرافعة للحدث أو غسل سنّة غير موقّت كغسل تارك صلاة الكسوف في بعض الصور ( بناءً على عدم الوقوع مع الحيض ، أو مع إرادة إيقاعها للطهارة لبعض الغايات ) ( 2 ) في يوم ، ثمّ في الحادي عشر ، مع اتّفاق الوقتين ، ومع اختلافهما في أوّل يوم ، ثمّ في الثاني عشر ( أو في يوم ثمّ ) ( 3 ) في الثالث عشر . وتغتسل فيما بينهما لكلّ صلاة غسلًا ، وكذا لكلّ ما يجب له الغسل ، أو يستحبّ . ومنها : أنّه لا تطلَّق على ما قيل ( 4 ) ، والأقوى الصحّة ( 5 ) لو طلَّقت في أوّل يوم
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 228
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٢٨
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : أو لياليه غير مكرّر فعليه ثلاث كفّارات ، ولو بنينا على حساب المنكسر فكفّارتان ، لأنّ أقلّ الحيض ثلاث كفّارات : الأوّل والوسط والآخر ، ولو فعل في ثمانية وعشرين فواحدة أولًا ، أو تسعة وعشرين فاثنتان أو واحدة ، ولو كرّر في جميع الأيّام كفّر في محلّ الكفّارة بمقدار ما كرّر . ولو وطء يوماً ويوماً لا لزمته كفّارة واحدة لأنّ الحيض لا بدّ من كونه ثلاثة غير مفصولة ، ومع ذلك اعتبار الكسور لا شيء ولو شك في السبب فلا كفارة ومنها أنّها تغتسل إذا كانت .
( 2 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : فعلها وقت الطهارة .
( 3 ) بدل ما بين القوسين « س » ، « م » : ومع عدم احتساب الكسر بالمرّة فيه و .
( 4 ) القائل هو الشيخ في المبسوط 1 : 51 وأُنظر الجامع للشرائع : 42 ، وكشف اللثام 1 : 93 .
( 5 ) في « س » زيادة : و .