تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

ذلك طالباً له لم يكن عليه ذنب ، وليس على كلّ من باشر حليلته في ظاهر بدنها حتّى أمنى إثم . وحضورها عند المحتضر ، واجتيازها في المساجد غير الحرميّة ، وكذا في الحضرات المشرّفة ، والتحريم غير بعيد ، إلا إذا كان للزيارة لأنّ الحرمة للاحترام دون التعبّد ، بخلاف المساجد كما يؤذن به مأذونيّة من في الدار ، ومواضع القبور المعظَّمة ، وقراءة القرآن ، ولا سيّما سبعين أية والمراد قلة الثواب وإظهار قذارتها لزوجها ، ( وزينتها المحرّكة له على التجرّي فتكون على الحالة الوسطى ) ( 1 ) وغير ذلك . تذنيب ينبغي في الاضطراب بالأصل أو بالعارض المحافظة على الاحتياط والبناء على الفراغ اليقيني بالجمع بين أُمور كثيرة . منها : منع الزوج ، ومطلق من حلّ له الوطء مع رضاه في جميع الأوقات على الوطء وامتناعه عن ذلك ( 2 ) ، وإن فعل من غير تعيين فلا كفّارة ، إلا أنّه إذا استوفى أيّام الشهر ( أو لم نقل بالتكميل في أقلّ الحيض فإنّه يلزمه ثلاث كفّارات أو لياليه فكفّارتان ، أو كليهما فخمس . وعلى القول بالتكميل إنّما يلزمه كفّارتان في الفرضين الأوّلين وأربع في الأخيرين ، وفي ستّ وعشرين لا كفّارة ، وفي سبعة وعشرين مع البناء على هلاليّة شهر كفّارة واحدة ، ومع البناء على العدديّة لا يلزم شيء ، وفي ثمانية وعشرين بناء على الهلاليّة كفّارتان ، وعلى العدديّة واحدة وفي تسعة وعشرين بناء على الهلاليّة ثلث كفّارات ، وعلى العدديّة كفّارتان ، وفي يوم ويوم لا مع اعتبار العدد كفّارتان مطلقاً . ومع اعتبار الهلال مع تقدّم يوم الجماع كذلك وبالعكس كفّارة واحدة ، وفي يومين

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » أو ما يدعوه إلى مقاربتها .
( 2 ) بدل هذه العبارة في « ح » كذا : منها : امتناع الزوج والزوجة ، ومطلق من حلّ له الوطء عنه ، حيث لا يجب في جميع الأوقات .