تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

والتشريك في البواقي على إشكال . ولو داخل حال الدخول فنوى الاستقلال ، وأتى بباقي العمل عن المستقل صحّ ، وبالعكس أي داخل بعد دخول لم يصحّ إلا مع العود ، ولا فرق في التداخل بين الفروض والسنن ، ووجود غسل الجنابة فيها وعدمه . ولو أتى بعضو أو أكثر مكرّراً غير معيّن ، وغير مداخل ، ثمّ داخل في البواقي ، فالأقرب عدم الصحة كما أنّه لو غسل العضو الأوّل مرّتين أو مرّات كلّ واحدة عن غسل ، ثمّ غسل باقي الأعضاء ( مداخلًا قوي عدم الصحّة ) ( 1 ) . ولو كرّر في الجميع قبل التمام أشكل ، والأحوط تجنّب هذه الأُمور للتأمّل في استفادتها من النصوص ولو ظهر فساد بعض المنضمّات لغير الرياء صحّ غيره ، وفيه يقوى فساد الجميع . المقصد الثاني : أحكام الحائض وهي بعد ما مرّ ممّا تعلَّق بالمشترك ( 2 ) أُمور : منها : أنّها لا تصحّ صلاتها فرضاً ولا نفلًا ، ولا توابعها من أجزاء منسيّة وسجود سهو ، حتّى تطهر وتتطهّر بخلاف سجود الشكر والتلاوة ، وصلاة الجنازة . ومنها : عدم صحّة صومها كذلك حتّى تطهر وتتطهّر قبل الصبح أو تتيمّم ، مع عدم التمكَّن من الماء شرعاً أو عقلًا ، فلو طهرت بعد الصبح بأقل من ثانية وهي جزء من ستّين جزء من دقيقة فلا صوم لها ، وكذا لو تطهّرت بعده متعمّدة للتأخير فكذلك في صوم الفرض ، وفي النفل لا يبعد الجواز ، والترك أحوط . وأمّا مع العذر فلا بأس في غير الموسّع ، ولا يجب البدار حينئذٍ والأحوط ذلك ، والنوم وإن تعدد مع نيّة الغسل ، لا مع نيّة العدم أو التردد أو النسيان وجهل الموضوع وضيق الوقت أعذار ، لا في جاهل الحكم ، والمتيمّم يترك النوم إلى الصبح ، والأحوط

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : قويت الصحة .
( 2 ) بدل ما بين الحاصرتين في « س » ، « م » ممّا عدا من أحكام مطلق الحدث .