تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

قبل الوضوء غير مخلّ بالغسل . وحدوث الأكبر بينهما قبل الغسل مخلّ بالوضوء المقدّم عليه ، وحدوث الأحداث الكبار في أثناء الأغسال ندباً أو فرضاً ممّا عدا غسل الجنابة لا يفسد بأيّ وجه كان إلا ( 1 ) حيث يكون مجانساً ، ومع عدم المجانسة يقوى ارتفاع السابق وبقاء الحادث لأنّ الأغسال من مستقِلات الأعمال . ومنها : أنّ الغسل فيها كغيرها من الأغسال الرافعة وغيرها يجري فيها الترتيب والارتماس ، والأوّل أفضل ، غير أنّ الوضوء ساقط مع غسل الجنابة دون ( 2 ) غيرها ، والحدث في أثنائه مفسد دون غيره . ولو أحدث في أثناء غسل قصد به الجنابة وغيرها بطل غسل الجنابة ، وصحّ غيره ، كما لو أحدث في غسل مجرّد لغير الجنابة رافع للحدث ، قد تقدّمه وضوء ، فإنّ الأكبر يرتفع بإتمام الغسل ويبقى الأصغر . ومنها : أنّه لو اجتمعت أسبابها مع الموت أجزأ غسل الموت عنها كغيرها من الأغسال الرافعة ، ولو ضمّت في النيّة معه كان أولى . ولو اجتمع بعضها مع بعض أو مع غيرها أجزأ غسل واحد عنها منويّاً به الجميع ، ولو نوى بعضاً دون بعض أجزأ عن المنويّ ، وكذا لو جمع بين بعض دون بعض ، ولو أتى بها متفرّقة كان أولى ، ولو نذر التفريق أو الجمع لمرجّح وجب المنذور ، ومع المخالفة تلزم الكفّارة ، وهل يصحّ الغسل أولا ، وجهان أقواهما الأوّل . وهل ينصرف النذر وشبهه إلى الاستقلال أو يعمّ الجميع ، أقواهما الثاني . ولو أراد الإدخال بعد فعل بعض الغسل ، احتمل : المنع مطلقاً ، أو الصحّة مطلقاً ، أو بشرط العود على ما فات منويّاً به الداخل ، وبالباقي في الجميع وأقواهما ( الأخير وله ) ( 3 ) الإدخال في الأوّل فقط ، والوسط والآخر كذلك ، والمركَّب من الاثنين ،

هامش
( 1 ) بدل إلا في « س » ، « م » : ومخلّ .
( 2 ) بدله في « م » و « س » : و .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : الأوّل ، وليس له .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 219 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي