تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

المقصد الأوّل : في الأحكام المشتركة بينها وهي عديدة : منها : عدم العفو عمّا قلّ عن الدرهم ، ونزح الجميع للتطهير أو لأداء الواجب أو الندب في البئر . ومنها : عدم العفو عن نجاسة الباطن في بعض الصور . ومنها : اختصاصها بالنساء فما صدر من الخنثى المشكل من الدم لا يحكم عليه بشيء منها . ومنها : دلالتها على البلوغ سبقاً أو اقتراناً شرعاً وعادة ، وفي الاستحاضة عادة فقط . ومنها : توقّف صحّة طهارتها على نحو كلّ طهارة من العبادة صغرى أو كبرى على طهارة الماء ، وإباحته وإباحة المكان والإناء ومسقط الماء . وعدم المانع من الاستعمال من تقيّة أو مرض أو خوف على محترم ونحو ذلك على الأقوى ، وكذا الحكم فيما يتيمّم به . ومنها : حرمة مسّ القرآن قبل الطهارة منها كسائر الأحداث من الصغريات والكبريات ، والبحث في المسّ وكيفيّته وفروعه ودقائقه تقدّم في مباحث الوضوء . ومنها : إجراء حكم الجبائر والجروح المعصّبة ، واللطوخات في أغسالها ووضوءاتها وقد تقدّمت دقائقها وفروعها في مباحث الوضوء بما لا مزيد عليه ، ويستوي معها جميع الأغسال الرافعة وغيرها وجميع الوضوءات كذلك . ومنها : أنّه لا يجوز العدول في غسل من أغسالها إلى غيره على نحو غيرها من الأغسال ، ولو حصل سبب من الأحداث متجدّد في أثناء غسل لم يكتف بما فعل من الغسل الأوّل بل يتمّ ويعيد للآخر من رأس ( مع اختلاف النوع ، ومع الاتّحاد يبطل ما فعل ، ويعيد من رأس ، وفي أسباب السنن يتمّ ما فعل مطلقاً ، ويجتزئ به ) ( 1 ) . وإذا دخل في غسل فظهر له أنّ الذي عليه غيره ، أعاد من رأس ، ولا يبعد القول

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : حتى لو اتحد النوع كمن دخل في غسل التوبة عن ذنب سابق ، وجدد ذنباً في أثناء الغسل ، ولم يكتف بغسل التوبة الأوّل للأوّل عن الثاني .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 217 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي