العدد المحفوظ ثلاثة ( 1 ) أو أربعة أو خمسة في ضمن عشرة معيّنة . وأمّا لو زاد كما لو ضيّعت ستّة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة ففي القسم الأوّل الخامس والسادس ، وفي الثاني ما بين الرابع والسابع ، وفي الثالث ما بين الثالث والثامن ، وفي الرابع ما بين الثامن والتاسع ، وعلى هذا النحو فيما عداها . ولو علمت أنّها كانت تصل العشرة الأُولى بالوسطى بيومين ، فالعاشر والحادي عشر حيض بيقين أو الوسطى بالأخيرة كذلك ، فالعشرون والواحد وعشرون أو نصف الشهر الأوّل بالنصف الثاني ، فالخامس عشر والسادس عشر أو شهراً بشهر فاخر الأوّل وأوّل الثاني ، وإن كان الوصل بالكسر فاليقين بالكسرين وهكذا . وما عدا محلّ اليقين يجري فيه حكم الاضطراب ، فإن حصل تميّز بالوصف مع جمع الشروط فيها ، وإلا تخيّرت في التكميل من الأوّل أو الأخر أو منهما ، والأوّل أولى . ومنها : أن تذكر بعض الوقت وبعض العدد ، فهذه تتحيّض بالمتيقّن منهما ، وتكون في الباقي مضطربة ترجع إلى الوصف ، مع جمع الشروط وإلا تخيّرت في التعيين كسائر المواضع التي تتخيّر فيها . ثمّ ما بقيت على نسيانه في جميع الأقسام إن كانت لا تعلم كيف كان ، قوي الرجوع فيه بعد الوصف إلى الأنساب والأقران ، وإن علمت أنّها كانت فيه على عادة ، ونسيتها قوي القول بنفي الواسطة من الوصف والروايات ، وفي مثل هذه الأُمور التي اختلفت فيها الأنظار والأخبار ينبغي فيها تمام الاحتياط . المطلب الرابع : في أحكام الدماء ولا حاجة إلى التعرّض لثلاثة منها وهي : دم الجرح ودم القرح ودم العذرة لظهور أحكامها من بحث أحكام النجاسات ، إنّما المحتاج إلى البحث ثلاثة منها : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة ، فانحصر البحث في مقاصد :
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 216
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢١٦
هامش
( 1 ) في « س » ، « م » : اثنين أو ثلاثة .