تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

ومنها : الدم المستمر تمام الشهر إذا ما كان من الفواصل بين آحاده أقلّ من أقلّ الطهر يحكم به منه بحيضة واحدة ، مع قيام الاحتمال في الباقي . ومنها : ما لو كان بين دم العادة وغيره ما نقص عن أقلّ الطهر . ولو كان الدم الثاني بحيث يمكن تكميل أقلّ الطهر منه ، وبقاء ما يساوي أقلّ الحيض أو يزيد عليه فإنّه مع إمكان كون ذلك الزائد على أقلّ الطهر حيضاً لا يحكم بكونه حيضاً . ومنها : ما زاد على مدّة عادة الأنساب والأقران في مقام الرجوع إليها ، وما زاد على ما في الروايات ممّا نقص عن العشرة في هذه المواضع فإنّه لا يحكم فيها بالحيض مع الإمكان . ومنها : ما خصّه الوصف الموافق للاستحاضة . ومنها : ما قضت به العادة مع حصول مضادّ لها قبل أو بعد فإنّ ترجيح العادة عليه حكم ظاهريّ على الظاهر ، ولا أثر للإمكان . ومنها : ما شكّ في كونه حين ابتداء خروجه دماً وإن خرج من المحلّ ( 1 ) . ومنها : ما شكّ في أنّه دم خارج من الرحم أو من خارج . البحث الثاني : في بيان حال اشتباهه مع باقي الدماء وهو أقسام : [ القسم ] الأوّل : اشتباهه بدم النفاس ، وهو مقدّم على دم النفاس ، مع احتمال الولادة وعدم العلم بها ، كما إذا خرج منها ما شكّ في كونه إنساناً أو مبدأ إنسان ، وخصوصاً مع استصحابه لحصوله في العادة قبل احتمال الولادة . وأمّا مع العلم والقطع بالولادة ، فالحكم بدم النفاس ، مع الخروج مصاحباً للولادة ، أو متأخّراً عنها بأقلّ من عشرة أيّام ، ولا اعتبار هنا بالصفات وغيرها . [ القسم ] الثاني اشتباهه بدم العُذرة والحكم فيه أنّه إن لم يعلم فضّ البكارة ، فالمدار

هامش
( 1 ) في « م » ، « س » زيادة : أو لا .