تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

سادسها : أن يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بحيض أو نفاس قطعيّين ، مع عدم فصل أقلّ الطهر وهو عشرة أيّام . سابعها : أن يخرج من غير الموضع المعتاد بقسميه الأصلي والعارضي . الفصل الثاني : في تحقيق الأصل من الدماء الذي يرجع إليه عند الاشتباه . دم الحيض أصل في الدماء الخارجة من أرحام النساء لملازمته لهنّ غالباً ، وتكرّره عليهنّ دائماً حتّى صار طبيعته من طبائعهنّ ، حتّى أنّهن يحكمن بمجرّد رؤية الدم أنّه دم حيض ، ويميّزنه كما يميّزن البول والمني ، وهو المستفاد من الإجماع والأخبار ( 1 ) ، فمن شكّ منهنّ في دم لم يعلم سببه ، ولا استصحب وجوده حكم بأنّه دم حيض ، أمّا لو علم سببه كجرح أو قرح واستصحب وجوده عوّل على الاستصحاب فيه ، ولو شكّ في أنّ الخارج دم أو رطوبة طاهرة أو نجسة عوّل على أصالة الطهارة من الحدث فلا يكون حيضاً . الفصل الثالث : فيما يستثني من ذلك الأصل وهو أُمور : منها : ما يشكّ في قابليّته لاحتمال ذكوريّته كالخنثى المشكل ، ووجوب عمل العملين عليها غير بعيد ، وقد يتصوّر الاشتباه في الممسوح . ومنها : ما شكّ في قابليّته لاحتمال عدم البلوغ ، ولم يكن شاهد من صفة أو استمرار على نحو خاصّ ونحوهما ممّا يدلّ على أنّه دم حيض . ومنها : دم الحبلى في غير وقت عادتها ، مع خلوّه عن الصفات والاستمرار عليها وبه يجمع بين الأخبار ( 2 ) . ومنها : ما يكون بين العشرة والعادة مع تجاوز العشرة ، فإنّ الظاهر أنّه حكم ظاهريّ لا قطعيّ .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 83 باب جامع في الحائض والمستحاضة ح 1 ، الوسائل 2 : 547 و 555 ب 12 من أبواب الحيض ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 96 ح 2 ، 3 ، الاستبصار 1 : 139 ح 7 ، 8 ، الوسائل 2 : 579 ب 3 من أبواب الحيض ح 10 ، 11 ، 12 .