تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

ولو كانت المرأة مفضاة أو البهيمة مشقوقة الفرج ، فلم يكن تمام الذكر في المجرى ، بل كان بعضه ترتّب الحكم ، ولو كان كلَّه في غيره فلا . والفرج المقطوع لا عبرة به ، ويعتبر باقي عمقه ، ولو قطع نصف الذكر عرضاً أغنى النصف الباقي . وشرط التقاء الختانين التحقيق ، ولا يغني التقدير ، فلو أدخل ملتوياً بحيث لو مدّ وصل الحدّ لم يبن عليه حكم . والكافر أصليّاً أو ارتداديّاً مليّاً أو فطريّاً مأمور بالغسل ، ولا يصحّ منه . ولو أسلم وكان مليّاً أو امرأة أتى به ، وكذا جميع المقدّمات ( من حدث جنابة أو حيض أو نفاس أو حدث أصغر ، وفي النجاسة الحكميّة بحث ، والأقوى الطهارة تبعاً للطهارة من نجاسة الكفر ) ( 1 ) ، دون الغايات ، فإنّ الإسلام يجبّها بعد مضيّ وقتها إن كانت من ذوات الأوقات ، وتمام سببها إن كانت من ذوات الأسباب . الثاني في الغايات المتوقّفة عليه من العبادات وغير العبادات وهي أُمور : منها : ما يتوقّف على رفع الحدث الأصغر من صلاة ، وطواف ومسّ على نحو ما مرّ ، فهو شرط لما يشترط بالوضوء الرافع ، وواجب لما يجب له ، ومستحبّ لما يستحبّ له ، وهكذا جميع الأغسال الرافعة لأنّ رفع الأكبر في باب الطهارة أهمّ من رفع الأصغر ، ولأنّ نقض الوضوء كما يحصل بالأصغر يحصل بالأكبر ، فكلَّما يمنع منه الأصغر أو يرجح عدمه له من حيث النقص المعنوي المترتّب عليه يجري مثله بطريق أولى في الأكبر . وكلّ أكبر أصغر من أكبر نسبته إليه كنسبة الأصغر إلى الأكبر ، ولا ينعكس الحكم ، فلا يلزم تسرّي حكم الأكبر إلى ما هو بالأصل أو بالإضافة أصغر .

هامش
( 1 ) ما بين القوسين أثبتناه من « ح » .