ويحرم هنا مسّ أسماء الأئمّة عليهم السلام والأنبياء ، وفي جواز مسّ منسوخ التلاوة والكتب المنزلة من السماء سوى القرآن إشكال ، ( وفي حال الاضطرار يقدّم الأضعف على الأشدّ ، وفي الطواف يتساوى الواجب والندب في المنع مع العمد ، ويختصّ البطلان مع السهو بالواجب ، ومراعاة الجنابة المعلومة أهمّ ممّا كانت من جهة الخروج قبل الاستبراء ، وفي أشدّيّة الإنزاليّة على غيرها ، والجامعة للصفتين على ذات الواحدة احتمال . ولا فرق بين ما أتى فيه ببعض العمل وإن استقلّ ، وما لم يؤت بشيء منه ، وفي منع المسّ بالشعر الذي يغسل بالوضوء دون غيره ودون شعر الجنب وجه ) ( 1 ) . ومنها : اللبث في المساجد ابتداء واستدامة التي وضعها المسلمون من أهل الحق أو الباطل مع التخصيص بأهل مذهبهم أو الإطلاق أو التعميم للعبادة مع إدخال الصلاة فيها ، دون ما وضعت لغير الصلاة من دون قصدها فيه ، ودون ما وضعه الكفّار من بيع أو كنائس ، وليست المشاهد منها ، وإن جرى المنع فيها ، إذ لا يجوز دخول بيوتهم مع الجنابة ونحوها أمواتاً وأحياءً لغير أتباعهم . ويقوى لحوق قباب باقي الأنبياء ، وقباب الشهداء أو العلماء والصلحاء لا يجري فيها المنع ، وإن استحبّ التعظيم بتقديم الغسل على الدخول فيها ، بل يقوى القول بالندب من باب التعظيم والاحترام للدخول في بيوت الأحياء منهم . والعقاب والثواب في الواجب والندب يختلف شدّة وضعفاً باختلاف المراتب ، فللمسجدين وروضة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وقباب أئمّتنا عليهم السلام ما ليس لغيرها ممّا يماثلها ، ومع الاضطرار إلى اللبث في أحدها يقدّم المفضول على الفاضل . واللبث عبارة عن المكث زائداً عن حركة الاجتياز ممّا يناسب حاله ماشياً ، مع التردد أو قائما أو جالساً أو نائماً ، ولبث بعض البدن كلبث تمامه . ولا فرق بين سبق المسجديّة اللبث ومسبوقيّتها ، فلو جعل مسجداً بعد اللبث لزم
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 177
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٧٧
هامش
( 1 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » .