تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

وخروج منيّ الرجل من فرج المرأة والرطوبة المشتبهة في النوم أو اليقظة ما لم يكن قبل الاستبراء والخارج من غير الأصلي ومن غير العارضي المعتاد . والمحتبس ( 1 ) في وسط الذكر ، أو الفرج أو المحبوس في أحدهما كذلك ، لا عبرة به . ومن إماراته أنّ رائحته رائحة الطلع مع الرطوبة ، وبياض البيض مع الجفاف ، وفتور البدن وضعف الذكر بعد قوّته ، وتكمّشه بعد امتداده ، وضعف الرغبة بالجماع بعد قوّتها بعد خروجه ، وصلابته بعد يبوسته ، وصعوبة إزالته عن الثوب مع إرادة تطهيره . ولو حصل القطع بتمامها أو ببعضها حكم به ، والخارج من فرج المرأة مع احتمال كونه من منيّ الرجل خالصاً لا يحكم بجنابة المرأة بسببه ، وكذا الموجود في الثوب المشترك مع الاجتماع فيه أو الشك في المتقدّم ومع العلم يحتمل الحكم على المتأخّر والأقوى خلافه ، وجميع ما ذكر سوى المتعلَّق بالذكر جار في الأُنثى والذكر على الأظهر . الأمر الثاني : دخول مقدار حشفة ذكر الفاعل من الإنسان الباعث على التقاء الختان بالختان أو مقدار الغالب من حشفة ذكر الإنسان وغير الإنسان ، فلا يكفي في المقطوع من فوق الختان مجرّد إصابة الختان في فرج الأُنثى أو دبرها أو دبر الذكر بالنسبة إلى الفاعل والمفعول ( 2 ) كبيرين أو صغيرين مميّزين أو غير مميّزين ، ويلحقهما الحكم بعد البلوغ ، وفي الرضيع وشبهه إشكال ، أو مختلفين مع العلم أو الجهل بالموضوع أو الاختيار والاضطرار ، والدخول بنفسه والإدخال مع النعوظ وبدونه ، متلذّذاً أو لا ، قاصداً أو غافلًا أو ساهياً أو ناسياً مكشوفاً أو ملفوفاً ، وفي الموضوع في خرقة أو خشبة إشكال ، ( أو مبعّضاً متّصلًا فلا كلام أو منفصلًا بتمامه أو

هامش
( 1 ) ويقرأ في بعض النسخ : المتنجس ولكنّ الأولى ما أثبتناه .
( 2 ) في « ح » زيادة : من نوع الإنسان . وجملة المسائل اثنتي عشر مسألة : الإنسان بالإنسان فاعلًا ومفعولًا في دبر ذكر أو أنثى أو فرجها ، وفاعلًا بالحيوان ، ومفعولا له .