ببعضه ) ( 1 ) . إذا كان قدراً معتدّاً به مساوي الحشفة فما زاد على إشكال ، مشتملًا على ما فيه الختان فما زاد على إشكال ، أو لا ، حيّاً كان المفعول أو ميّتاً ( من ميّت كان الداخل أو من حيّ ) ( 2 ) معلوماً موافقة الفرج للموطوء أو لا . كالخنثى المشكل ، فتثبت الجنابة بفعله أو انفعاله كالمهر والحدّ على إشكال فيهنّ ، والقول بالتوقّف على وطء مجموع الأمرين كما إذا فعلت وإنفعلت فيترتّب الغسل والحدّ على مجموع الأمرين ، والتعزير ( 3 ) على الواحد هو الأقوى . ولو وطئت من جانب وأمنت من آخر أو وطئت في دبرها فلا بحث في ثبوتها لها . والمدار على محاذاة الختان من جميع الجهات ، ولا يكفي بعضها ، والمدار على الإدخال ، ولا يتوقّف على الإخراج ، فلو قطع قبل الإخراج بقي حكم الجنابة . ولو شكّ في الدخول أو بلوغ الحشفة فلا جنابة ، ولا يقبل خبر المرأة إلا مع العدالة . ولو ظهر حمل من منيّ شخص ، فإن كان له مخرج سوى الذكر غير معتاد لم يحكم بالجنابة على الأُنثى ولا الذكر ، لاحتمال المساحقة ، وإلا حكم بالجنابة على الذكر خاصّة . ولو جهل أنّه من وطئه أو وطء غيره فإن لم يكن فراشه من متعة أو أمة فلا جنابة ، وإلا فوجهان . ولو ساحقها اثنان جرى عليهما حكم الثوب المشترك ، ومقطوع الحشفة يعتبر مقدارها كفاقدها ، وثقب الممسوح وإن اتّسع فأدخل فيه الذكر لا يترتّب عليه حكم .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 175
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٧٥
هامش
( 2 ) كنز العمّال 9 : 543 ح 27337 ، السنن الكبرى 1 : 166 ، الوسائل 1 : 469 أبواب الجنابة ب 6 ح 4 .
( 3 ) كنز العمّال 9 : 543 ح 27337 ، السنن الكبرى 1 : 166 ، الوسائل 1 : 469 أبواب الجنابة ب 6 ح 4 .
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : أو مبعّضاً وفي الموضوع في خرقة أو خشبة إشكال . ويشهد للعموم قوله عليهم السلام « ما أوجب الحدّ أوجب الغسل » [ ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ]
وقوله « أتوجبون عليه الرجم والحدّ ، ولا توجبون عليه صاعاً من ماء » [ في « س » ، « م » : . التعرض . ]
وما يظهر من المرتضى رحمه اللَّه أنّه ظاهر الأصحاب ، وبعده عن قول من رد على علي عليه السلام ، وإطلاق الجنب عرفا ضعيفاً متصلًا أو منفصلا بتمامه أو ببعضه في وجه بعيد . ولو انفصل مع الفخذين قوي إجراء الحكم فيه .
ولو أدخله من غير المعتاد لم يلحقه الحكم .