( وذو الحقو الواحد مع الوحدة يبدءان بكلا الرأسين دفعة أو متعاقبين ، ثم بكلا الجانبين الأيمنين ثم الأيسرين ، ويحتمل احتساب الجثّتين عوض الجانبين ، مع كون أحدهما إلى جنب الأخر ، ومع الاثنينيّة يلزم غسل الرجلين مرّتين ، مع تقديم اليمنى لو كانا جُنبين مثلًا ، ومع غسل أحدهما في استباحة الأخر مسّ المحترم بالأسافل إشكال ) ( 1 ) . ولا يشترط المتابعة فلا يخلّ الفصل وإن طال ولا الموالاة ، فلا يخلّ الجفاف من غير فرق فيهما بين الأعضاء وأبعاضها . ( ولو رتّب بعد بعض الارتماس أو بالعكس فلا بأس ، وكذا لو ارتمس في بعض أغساله المجتمعة ورتّب في بعض . ولو رتّب في البعض فقصر الماء ، وتيمّم وصلَّى ثمّ وجده أتمّ ، ولم يعد الماضي ، ويكفي في تعدد الارتماس إخراج جزء من البدن ولو صغر ) ( 2 ) . ويجري كلّ من قسمي الارتماس والترتيب في أغسال الأموات والأحياء الرافعة وغيرها ، الحقيقيّة والصوريّة . والترتيب بأقسامه قسم واحد يراد حصوله بأيّ نحو كان ، فلو نواه بالأجزاء في الجميع أو الرمس كذلك أو الاختلاف ، فعدل إلى غير المنويّ في الابتداء أو الأثناء فلا بأس ، ولا حاجة إلى تجديد النيّة . وأمّا بالنسبة إلى النوعين فالحكم ذو وجهين ، ويقوى الجواز في المقامين ، ولو دخل مرتّباً أرتّب البعض خارجاً لم يلزمه الإتمام ، بل يجوز له العدول إلى الارتماس . وكذا لو أدخل بعضه بقصد الارتماس لم يلزمه إتمامه ، فله الترتيب خارجاً . فلو قطع من بدنه شيء فيه الجنابة قبل الغسل فالتحم بعد الغسل رمساً أو ترتيباً تبع في الطهارة على إشكال . وعلى القول بعدم التبعيّة يجري فيه حكم اللمعة . المقام الثاني : في بيان أقسامه : وهي على ضربين : رافعة : وهي شرط لبعض العبادات تجب لوجوبها وتندب
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 172
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٧٢
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .