ويحصل الترتيب بغمس الأعضاء بتمامها مُرتّبةً مع تعدّد الغمس على نحو تعدّدها أو اختصاصه ببعضها أو ببعض أبعاضها أو دفعة كذلك مع ترتّب القصد ، وبارتماسات ثلاث ناوياً عند الإدخال بكلّ واحدة عضواً مرتّباً وبرمستين أو واحدة منضمّة إلى بعض الصور السابقة ، وبرمسة واحدة مقصود بها ترتيب الأعضاء مع الترتيب في القصد وبدونه على إشكال . ويجري في الإخراج نحو ما في الإدخال وفي حال المكث إشكال ، وصوره كثيرة غير محصورة والأحوط الاقتصار على الطور المتعارف . ( ولا يجوز احتساب الأكوان ودفعات الجريان غسلات متعدّدة ، لا في حدث ولا في خبث ، ولو أعاد ما غسل من وضوء أو غسل كان مؤكَّداً لا مؤسّساً ) ( 1 ) وحكمه في التعلَّق بالظواهر دون البواطن على نحو ما مرّ الكلام فيهما في حكم الارتماس . ويجب إزالة ما يتوقّف وصول الماء على إزالته ، وتحريك ما يلزم تحريكه من حلقة أو شعر أو نحوهما ، وتكفي المظنّة في وصول الماء فيما لا يراه البصر للعمى أو الظلمة أو الكون خلف القفا . ولا يشترط فيه فرك ولا دلك ، ويجب استيفاء تمام البدن ، ولو بقي مقدار شعرة من الجانب الأيسر بقي حكم الجنابة في المغسول فضلًا عن غيره ، فلا يمسّ به القرآن ، ولو بقيت لمعة من غسلة الفرض فغسلت بغسلة السنّة أجزأت . ولو أتى بغسلة مع البناء على ( 2 ) التثليث بطلت ، ولو زعمها من المشروعة فظهرت ثالثة ( 3 ) أجزأت على إشكال . والمسألة جارية في الوضوء والغسل ومثلهما يجري في التيمّم . ولو أتى بغسل بدعة أو مسح كذلك مُدخلًا لهما في أصل النيّة أفسدا ، وإلا فسدا ولم يُفسدا على إشكال .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٧١
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
( 2 ) في « ح » : زيادة : ما فوق .
( 3 ) في « ح » : رابعة .