تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

الغسل ، وكذا لو أصابته نجاسة غيره من داخل أو خارج ، وبقيت بعد دخول الخارج ونحوه مطلق الحاجب . ولو ارتدّ عن ملَّة أو ارتدّت مطلقاً بعد انغماس البعض فتاب مع قبول التوبة ، أو تابت قبل التمام أو بعده قبل الأخذ بالخروج مع استصحاب النيّة ( 1 ) صحّ . ولو نذر مطلق الغسل تخيّر بينه وبين الترتيب ، ولو عيّن أحدهما تعيّن ولو ارتماساً على الأقوى ، ولو أتى بغير المنذور متقرّباً بالمنذور بطل للزوم التشريع ، وفي مقام العذر تقوى الصحّة ، ولو كان عاصياً صحّ . ولا ترتيب صوريّاً في الارتماس ، ولا مانع من البدئة بالرأس أو القدمين أو ما بينهما . واعتبار الترتيب الحكمي فيه بمعنى جري حكمه شرعاً من دون نيّة ، أو معها في الإدخال أو الإخراج أو المكث أو الملفّق أو في أصل الانغماس مع قطع النظر عن الخصوصيّات لا وجه له ( 2 ) ، ومع الخروج وبقاء لمعة تقوم احتمالات : أحدها : البطلان . ثانيها : الصحّة مع المبادرة إلى غسلها ليقوم مقام الدفعة . ثالثها : الصحّة مع التراخي . رابعها : الانقلاب إلى الترتيب فيعمل عمل المرتّب ، فإن كانت في الجانب الأيسر اكتفى بغسلها ، وإن كانت بغيره غسلها وأعاد غسل العضو المتأخّر عمّا اشتمل عليها ، والأوّل أقوى . ولو ارتمس من تعيّن عليه فرض الصوم بالأصالة أو بالعارض كقضاء شهر رمضان بعد الزوال عمداً بطل غسله وصومه . وسهواً صحّا معاً ، وفي الموسّع من الصوم والنفل منه مع العمد يبطل الصوم دون الغسل وفي الماء المغصوب عالماً بالغصب ناسياً للصوم يبطل الغسل دون الصوم ، وذاكراً للصوم ناسياً للغصب بالعكس . ويصحّ مع طهارة البدن الارتماس بالماء القليل مرّات على قولنا ، وعلى القول بعدم

هامش
( 1 ) بدله في « س » ، « م » : مستصحباً للنيّة .
( 2 ) بدله في « م » ، « س » : لا اعتبار به .