تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

جواز الغسل بالغسالة يقتصر ( 1 ) على المرّة . ولو نوى الارتماس فيما لا اطمئنان بوفائه بالغمس قاصداً له على الاحتمال فوافق ذلك قوي الإجزاء لتعلَّقه بالمتعلَّق لا بأصل النيّة في وجه ، والأحوط الإعادة . ولو شكّ في اشتمال الماء بنى على العدم . ولو شهد به عدل فضلا عن عدلين فما زاد قبلت شهادته . ثانيتهما : غسل الترتيب وهو عبارة عن غسل ظاهر جميع البشرة ( 2 ) من مكشوف ومستور بالشعر ، بإجراء الماء ولو خفيفاً كالدهن ، أو غمس أو جمع بين الأمرين في الأعضاء المختلفة أو المتّحدة أو إصابة كما في البواطن المحكوم عليها بحكم الظواهر ، كما تحت الشعر والجبائر ونحوها حيث يمكن إيصال الماء إلى ما تحتها مع الترتيب على النحو المطلوب شرعاً ، بأن يغسل الرأس ومنه الرقبة بتمامها ، ثمّ الجانب الأيمن من أسفل الرقبة إلى باطن القدم ، ومنه النصف الأيمن من السرّة والدبر والفرج والذكر والبيضتين ، وفقار الظهر ونحوها ، والأحوط الإتيان بغسل جملتها مع كلّ من الجانبين . ولو خلق بعضها مائلة الأصل إلى أحد الجانبين تبعته خاصّة ، وميل الطرف لا يغيّر الحكم . ثم الجانب الأيسر من أسفل الرقبة إلى باطن القدم الأيسر مع مثل الأنصاف السابقة من الجانب الأيسر ، فيجب ألا يدخل في لاحق إلا بعد الفراغ من تمام السابق بحيث لا يبقى منه مقدار شعرة ، فإن بقي شيء من السابق عاد عليه ، وأعاد اللاحق . ولو تقلَّص من أحد الجانبين إلى الأخر شيء ولم يخرج عن الاسم أو جذب بقي على حكمه السابق . ولا ترتيب بين أبعاض الأعضاء ، فيبدء منها بما يشاء ، فيجوز تقديم أسفل كلّ من الرأس والجانبين على أعلاه ، وهو شرط وجوديّ يستوي فيه العالم والجاهل ، والناسي والغافل ، لا علميّ يختصّ الفساد فيه بعمل العالم ( 3 ) .

هامش
( 1 ) بدله في « ح » يغتسل .
( 2 ) في « ح » زيادة : أو باطن قام مقام الظاهر ، أو ظاهر قام مقام الباطن كالجبائر ونحوها .
( 3 ) في « ح » : العامل .