حال الدخول أو الخروج أو المكث ، ولا بأس بالجميع . غير أنّ الأحوط الاقتصار على المتعارف . والعرف مانع عن تعدّد الأغسال لأنّ الكون وإن استمرّ واحد ) ( 1 ) ويختلف في باب الاحتياط شدّة وضعفاً . ولا بدّ من إزالة الحاجب ولو كان مقدار شعرة لئلا تبقى لمعة ، ولا يجب البحث عنه مع الشك في أصله ، بخلاف الشك في حجبه . ولو كانت النجاسة حكميّة أغنى الغسل في الماء المعصوم عن الغسل والغسل ولو كان غمسه في كرّ لا زيادة فيه وفيه عين نجاسة ( 2 ) صدرت منه أو من خارج ، وبعد تمام الانغماس فاض الماء حتّى نقص عن الكرّ مع بقائها طهر من الحدث ، وتنجّس بالخبث ، وكذا لو تقارن النقص مع التمام ، ولو كان ناقصاً فاتّصل بالمعصوم بعده انعكس الحكم ، ومع العكس يجيء الحكم الأوّل . وذو الجبائر ونحوها مع عدم إمكان وصول الماء إلى ما تحتها ينحصر غسله في الترتيب ، وكذا لو كان الارتماس مفسداً للماء المنتاب ، ويتعيّن لو ضاق الوقت عن الترتيب أو بعضه ، ولا مانع منه . ولو ارتمس فدخل البعض المتقدّم منه في الطين قبل استيلاء الماء على المتأخّر فسد
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 168
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٦٨
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : لاشتراكهما في تحقّق الكون تحت الماء آناً واحداً ، الذي يتحقّق به حقيقة الارتماس أحدها : الكون في الماء وهو خارج بتمامه ويغمس تمام بدنه وينويه متّصلًا بحال الدخول .
ثانيها : أن يفعل مثل ذلك وبعضه خارج من الماء وينوي مقارناً لإدخال ذلك البعض .
ثالثها : أن ينوي حال الكون الأوّل في الماء .
رابعها : رابها أن ينوي حال الكون الثاني أو الثالث وهكذا مع عدم اختلاف السطوح المستند إلى الماء .
خامسها : أن ينوي مع اختلاف السطوح المستند إلى الماء .
سادسها : أن ينوي مع اختلاف السطوح المستند إلى فعله .
سابعها : أن ينوي حال خروجه .
ثامنها : أن ينوي حال استيلائه بالصبّ أو الانصباب على تمام بدنه بنحو يشبه الانغماس . ويقوى الجواز في جميع الصور .
( 2 ) في « ح » زيادة : باقية .