الغائط وأنّه من تكلَّم على الخلاء لم تقض حاجته ( 1 ) ، وروى إلى أربعة أيّام ( 2 ) إلا بذكر اللَّه تعالى لأنّه حسن في كلّ حال ، وروى رجحان الإسرار به ( 3 ) . وسوى الأذان للتنصيص على استثنائه ( 4 ) ، لا من جهة كونه ذاكراً ، فلا حاجة إلى تبديل الحيعلات بالحولقات كما قيل ( 5 ) . وسوى أية الكرسي إلى « العظيم » أو إلى « خالدون » على اختلاف الرأيين ، وآية « الحمد للَّه ربّ العالمين » ورد السلام الواجب ، والصلاة على النبيّ ( ص ) وآله إذا ذكر اسمه ، وطلب حاجة يضرّ فوتها ، والدعوات المأثورة حال التخلَّي ( 6 ) . وقد يلحق بذلك جميع الدعوات ، وما لم يشتمل على حرفين ، أو يكون حرفاً غير مفهم المعنى فلا بأس به ، وأمّا ما كان من العطاس والتنحنح والتنخّم أو البصاق أو الضحك أو البكاء ونحوها غير مقصود به إخراج الحروف فليس من الكلام . وأمّا الأنين والتحسّر فمن الكلام في وجه . ومنها : الاستنجاء باليمين ، وروى أنّه من الجفاء ( 7 ) . ومنها : الاستنجاء وفي كفّه التي يستنجي بها خاتم فصّه من حجر زمزم ، ويراد ما دخل فيها بالعارض دون المتكوّن بالمسجد ، أو تقييده بالخروج مع كناسة ونحوها ، أو يستثني ذلك من حكم حصى المساجد ، أو نقول بحرمة الإخراج ، وكراهة الاستعمال ، أو نخرج الكراهة عن ظاهرها . ومنها : الاستنجاء باليسار وفيها خاتم نقش على فصّه اسم اللَّه أو أنبيائه أو أوصيائهم
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٦٢
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 21 ح 61 ، الوسائل 1 : 218 أبواب أحكام الخلوة ب 6 ح 2 .
( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه ولكنّ العبارة موجودة في كشف اللثام 1 : 237 .
( 3 ) قرب الإسناد : 74 ، الوسائل 1 : 221 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 9 .
( 4 ) الفقيه 1 : 187 ح 892 ، علل الشرائع : 284 ح 1 و 2 ، الوسائل 1 : 221 أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 1 ، 2 ، 3 .
( 5 ) المبسوط للشيخ الطوسي 1 : 97 ، وحكي في الجواهر 9 : 123 عن العلامة الطباطبائي بقوله : وأحك الأذان الكل إلا الحيعلة فإنّها مبدلة بالحوقلة .
( 6 ) الكافي 3 : 16 باب القول عند دخول الخلد . ح 1 ، الوسائل 1 : 216 ، أبواب أحكام الخلاء ب 5 .
( 7 ) الكافي 3 : 17 باب القول عند دخول الخلاء ح 5 .