ولو أصاب الخارج من ذكره قبل ما يقتضي البراءة بعد خروج البول أو المنيّ من غير فصل زمان أو نحوه قضى بالتنجيس فيه في أحد الوجهين .
ولو شكّ في الاستبراء ولم يكن من عادته ذلك ، ولا كان كثير الشك ، ولا حصلت فاصلة طولىّ ، ولا دخل في عمل استنجاء أو غيره ، استبراء كما في الاستنجاء .
ولو كان معتاداً أو كثير الشك مثلًا فلا اعتبار بشكَّه لأنّه في الحال الأوّل أذكر ، وفي الحال الثاني تلزمه استبراءات لا تحصر .
ولو شكّ في العدد بنى على الأقلّ ، إذا خلا عن الصفتين ، ولو شكّ في السابق بعد الدخول في اللاحق لم يعتبر شكَّه .
ولو علم باستبراء وشكّ في كونه عن منيّ أو عن بول بنى على الثاني ويحتمل الأوّل ليجمع بين الحالين .
والشاكّ في الاستبراء كالقاطع بعدمه ، ولو شكّ في أصل الخروج حكم بنفيه ، ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاريخهما ، أو تاريخ أحدهما وعلم تاريخ الأخر ، حكم بتأخّر الاستبراء على إشكال ، من غير فرق بين أن يعلم حاله السابق ، أولا يعلمه ، والخارج بالاستبراء كالخارج قبله ، وفي إلحاق غير المستبرئ مع خروج المشتبه ، بالمحدثين في باب النذور والعهود والايمان ، إشكال . ويستحبّ فيه البدار كما في الاستنجاء .
المقام السادس في المكروهات ،
وهي أُمور :
منها : استقبال قرص الشمس ، وكذا قرص القمر والهلال ليلًا أو نهاراً ، مع الكسوف أو الخسوف ، مع الاحتراق وعدمه ، أو الخلوّ عنهما ، مع عدم حجب السحاب أو الثياب أو بعض البدن ونحوها بخصوص الفرج ، دون المقاديم والمآخير ، لا كاستقبال القبلة حال خروج البول من الذكر أو من مطلق المحلّ المعتاد ، لا عند الدخول ، ولا حال الجلوس أو القيام أو غيرها الخالية منه في البول المخرج لا الخارج بنفسه كالصادر من المسلوس والمتقاطر ، وعلى النحو المعتاد دون ما يخرج بالاستبراء ابتداءً واستدامة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 158
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٥٨