تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وثمرته مقصورة على الذكر بالنسبة إلى الموضع المعتاد بالأصل أو بالعارض في محلّ الاستبراء . أمّا الأُنثى فلا تجري فيها ثمرته ، بل الخارج المشتبه منها محكوم بطهارته ، وعدم الحدثية والخبثيّة فيه ، مع الاستبراء وعدمه ، على وفق الأصل . وكذا الممسوح والخنثى مشكلًا أو لا ، مع الخروج من الفرج ، وأمّا مع الخروج من الذكر فيقوى جريان حكم الاستبراء فيه ، ولو علمت زيادته على الأقوى . ولا يبعد استحباب المسحات الثلاث للمرأة والخنثى بالنسبة إلى الفرج ، والممسوح ، من الدبر إلى حاشية الفرج أو الثقب ، والتعصّر ، والتنحنح ، والتحرّك ، والتمهّل ، والقبض بقوّة ونحوها ، ممّا يقضي بالخروج . وأكمل أنحائه المسح من طرف حاشية الدبر ، والأولى إدخالها بتمامها بالوسطى إلى أصل الذكر ، ثم عصر ما بين أصله وطرفه بجذبٍ ، ثم نتر طرفه ثلاثاً ثلاثاً مترتّبات متعقّبات أفراداً وأبعاضاً ، فلو أخلّ بالترتيب أو حصلت فرجة أعاد من الأصل ، ولا يلزم فيه المبالغة في مسح أو نتر ، ولا يكفي المسمّى ممّا لا قابليّة له في إخراج المتخلَّف ، ويجزئ فيه التوسّط . ويقوى جواز الاكتفاء بالستّ بالجمع بين عمل الخرط والنتر في الثلاث بين أصل الذكر وطرفه . وطول المدّة وكثرة الحركة بحيث لا يخاف بقاء شيء في المجري يجريان مجري الاستبراء . ولو علم حصول الثمرة بأقل من العدد كفى ، ولو أكَّد الاستبراء بالتنحنح ثلاثاً والتعصّر فلا بأس . ومقطوع الذكر من أصله يبقى على ثلاث ، وبها تتمّ الثمرة ، ومن وسطه مع بقاء شيء من الحشفة يبقى حكمه ، ومع عدم بقاء شيء من الحشفة يبقى على ستّ ، ويقوى لزوم اعتبار ثلاث النتر ، ويقوى جري الحكم احتياطاً في تحصيل السنّة بالنسبة إلى الدم السائل مطلقاً من الذكر ، أو خصوص الخارج من المعدة على نحو البول تحصيلًا للاطمئنان بعدم الخروج ، ولو ضعف عن الخرط القوي كرّر . ومن تعذّر عليه الاستبراء كلا أو بعضاً فحكمه حكم غير المستبرئ عن جبر كان ،