تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

الشريفة فيهما في وجه ، ونسبا إلى الأصحاب . ومنها : تقنيع الرأس للنصّ ( 1 ) قيل ، ومنها الاعتماد على الرجل اليسرى حال التخلَّي ( 2 ) . ومنها : تغطية الرأس للإجماع ، إمّا إلى قصاص الشعر ، أو إلى المنخرين ، حياءً من اللَّه تعالى لأنّه عمل العصيان ، ولم يشكر الفضل والإحسان ، أو لئلا تصل الرائحة الخبيثة إلى دماغه . والتعليل الثاني ظاهر على الثاني ، خفيّ على الأوّل ، وتوجيهه بأنّ للشعر منافذ ، فإذا انسدّت لم يجذب الهواء المستتبع للريح الخبيثة ، غير بعيد أو بدخولها من المنافذ . ومنها : تجنّب جهات ما كان من المحترمات غير القبلة ، استقبالًا واستدباراً مع قربها أو مطلقا . ومنها : تجنّب القبلة أوّل الجلوس قبل خروج القذر ، وفي الوسط حال الفترة ، وفي حال الاستنجاء ، والأحوط إلحاقها بحال الخروج . ومنها : مسح البطن حال القيام من الاستنجاء بيده اليمنى . ومنها : أن يضع الإناء مع الإراقة منه ، والاغتراف عند الجانب الأيمن . ومنها : الاسترخاء يسيراً حذراً عن تخلَّف بعض حواشي الحلقة ودخولها في جملة الباطن ، كما يصنع في الغسل . ومنها : البدار إلى الاستبراء ( 3 ) بعد انقطاع دريرة البول وتمام خروج القذر ، ثمّ البدار إلى الاستنجاء بعد الاستبراء ، والاستمرار فيهما ( 4 ) إلى التمام . ومنها : غسل مخرج البول ثلاث مرّات ، إحداها غسلة الإزالة ، وغسل مخرج الغائط مرّتين ، إحداهما غسلة الإزالة على الأقوى ، ولا يبعد استحباب التثليث بعدها

هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 17 ح 41 ، التهذيب 1 : 24 ح 62 ، الوسائل 1 : 214 أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 41 .
( 2 ) انظر الحدائق الناظرة 2 : 68 .
( 3 ) في « م » ، « س » : الاستنجاء .
( 4 ) في « م » ، « س » : فيه .