فيكون أربع . ومنها : تقديم غسل مخرج الغائط على غسل مخرج البول . ومنها : زيادة ما به الاستنجاء على القدر الواجب ، وإدخال قدر ممّا فوق الحواشي زائداً على الواجب لزيادة الاطمئنان . ومنها : إلحاق ما يخرج من مذي أو ودي أو وذي قبل الاستبراء بالمشتبه . ومنها : دلك ( 1 ) محلّ الغائط مع عدم توقّف الإزالة عليه لزيادة الاطمئنان . ومنها : غلبة الماء زائداً على الواجب من غير إسراف على المتخلَّف من البول حال الاستنجاء . ومنها : التخلَّي في الخلاء المعدّ لجمع القذارات لإصلاح الزرع ، كما يتّفق في كثير من القرى والبلدان ، كما شاهدناه في مملكة إيران . ومنها : استعمال ما يطمئنّ بطهارته وبكارته ، وعدم احترامه وعدم كراهته . ومنها : الصبر بعد الفراغ قبل الاستنجاء . ومنها : إراقة الماء على يديه قبل إدخالهما الإناء . ومنها : اختيار الماء في الاستنجاء ، والجمع أفضل . ومنها : اختيار ما عدا الماء حيث يكون حاجة لم تبلغ الوجوب في استعماله . ومنها : الاستنجاء باليسار . ومنها : المحافظة على الدعوات والقراءة ، والأذكار الموظَّفات . منها : ما يقال عند الدخول ، وهو « بسم اللَّه وباللَّه اللَّهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث ، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم » ( 2 ) ومنها : ما يقال عند الخروج وهو « بسم اللَّه وباللَّه والحمد للَّه الذي عافاني من الخبيث المخبث ، وأماط عنّي الأذى » ( 3 ) . ومنها : ما يقال عند التكشّف لبول أو غير ذلك ، وهو « بسم اللَّه » ( 4 ) فإنّ الشيطان
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 154
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٥٤
هامش
( 1 ) في « س » ، « م » : فرك ، ولا يخفى أنّه متحد مع الدلك في المعنى .
( 2 ) الكافي 3 : 16 ح 1 ، التهذيب 1 : 250 ح 63 ، الوسائل 1 : 216 أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 16 ح 1 ، التهذيب 1 : 250 ح 63 ، الوسائل 1 : 216 أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 1 : 18 ح 43 ، التهذيب 1 : 353 ح 1047 ، الوسائل 1 : 217 باب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .