قبل الصلاة ، وقبل الجماع ، خوف الضرر ، وقبل الركوب في مكان يعسر الخروج منه ، أو على شيء يعسر النزول عنه . ومنها : وضع الخلاء في الدار ، أو حفر حفيرةً تغني عنها في الأسفار ، وقد يلحق بالخبثين ما عداهما من الأقذار . ومنها : ارتياد الموضع الذي يأمن فيه من الترشّح كأرض الرمل والتراب ، أو مكان مرتفع لا يبلغ فيه حدّ التطميح ( 1 ) ، وما أشبه ذلك ، وقد يلحق بذلك مصبّ ماء الغسالة ونحوه ، وقد يقيّد بعدم سبق التلويث في الثوب والبدن . ومنها : رفع الثياب وحفظ البدن ، بحيث يأمن من وصول الخبث إليهما ، إن لم يكونا ملوّثين سابقاً بنجاسة منه ، أو من غيره ، أو مطلقاً . ومنها : الجلوس على القدمين أو ما قام مقامهما لغير المتنوّر فإنّه يبول قائماً خوفاً من الفتق . ومنها : المحافظة على الاحتياط زائداً على الواجب في إباحة الماء والمكان والإناء . ومنها : التنحنح في الخلاء ، أو التنخّم ، أو الهمهمة ، أو وضع علامة ليتحصّن عن الداخل . ومنها : الاعتبار الموصل إلى معرفة قدرة الملك الجبّار ، والشكر على نعمائه بإخراج ما لو بقي فيه لقضى بفنائه . ومنها : النظر إلى قذارته ليعرف نقصه وانحطاط منزلته . ومنها : التباعد من القبلة زائداً على الواجب قيل : ومنها استحباب البعد ( 2 ) ولو حصل الحجب بدونه . ومنها : ستر تمام البدن بالبعد أو الحجاب ، من غير اكتفاء بستر الثياب . ومنها : تقديم اليسرى بالدخول إلى بيت الخلاء ، أو الوصول إلى المكان الذي يتخلَّى فيه إن لم يكن بيت ، أو مطلقاً ، واليمنى بالخروج ، عكس المسجد ، والأماكن
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 152
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٥٢
هامش
( 1 ) قالوا : طمح ببوله ، إذا رماه في الهواء ، الصحاح 1 : 839 ، القاموس المحيط 1 : 247 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 122 مسألة 33 .