تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

بخرق مثلًا لم يكن بها بأس . ويعتبر فيه ما يسمّى مسحاً ، فلو زال بمجرّد الإصابة كان كما إذا زال من نفسه ، ويتخيّر بين مباشرته واستنابة غيره ، مع عدم استلزام نظر أو مسّ محرّمين ، ولو عصى وفعل طهر المحلّ . ولو أمكنه تحصيل المأذون شرعاً مع العجز بأُجرة أو بشراء مملوكة بثمن لا يضرّ بحاله وجب ، ولا يجب على أحد الزوجين النيابة عن الأخر . ولو تعذّر الغسل الجائز لوجود جراحة لا يمكن غسل دمها متّصلة بموضع الاستنجاء ، أو لغير ذلك ، سقط حكم الاستنجاء . ويكره الاستنجاء باليمين لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم « إنّ اليمين للطهور ، واليسار للخلاء » ( 1 ) وربما أفاد تعظيم اليمين ، وإهانة اليسار في كلّ شيء . ويكره مسّ الذكر باليمين . المطلب السادس : في حكم ما يستنجى به أمّا ما عدا الماء ( 2 ) مما يصّح به الاستنجاء ، فإن صادف نجاسة رطبة على المحلّ أزالها ، وأزال حكمها مع الشروط ، وانفعل بها ، ولا مانع من أن يستلب الصفة من المحلّ لنفسه فتنجّس ويطهّر ، كما نقول ذلك في ماء الغسالة ، والأرض المطهّرة لباطن القدم ونحوها ، ولا حاجة بعد الإزالة ، واستيفاء العدد إلى مسحٍ بطاهر . وأمّا الواقعة على نجاسة أو محلّ جافّين فهي طاهرة مطهّرة لمحلّ النجو ، إلا في استنجاء ثانٍ ، وتطهّر إن كانت من الأرض القدم والنعل لعدم اشتراط البكارة في تطهيرهما . ولو شكّ في إصابة الحواشي أو جفاف الرطوبة أو خفاء العين ، حكم بالتنجيس في وجه قويّ . ولو تجدّد في أثناء العدد قليل من الغائط وأصاب المحل ، لزم الإتيان بالعدد تامّاً في محلّ الإصابة ، وبطل أثر ما كان فاعلًا فيه . وأمّا الماء المستعمل فيه من بول أو غائط ، قبل انفصاله وبعده ، قبل النقاء وبعده ،

هامش
( 1 ) ورد في سنن أبي داود 1 : 55 كتاب الطهارة ح 33 « عن عائشة : كانت يد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه آله اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه ، وما كان من أذى » .
( 2 ) سقطت كلمة « الماء » من « ح » .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 150 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي