تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

ويلحق بذلك الاستنجاء بالماء أو غيره ، مع ترتّب الضرر المعتبر على المخرج أو الكفين ، ونحو ذلك ، وحمل الغير أو مملوكه أو ما يحرم مباشرته على مباشرته ، ويترتّب عليهما التطهير أيضاً . ولا ينبغي التأمّل في ترتّب التطهير في صورة التحريم للحرمة الناشئة من الغصب مثلًا ، وإنّما البحث في التحريم للاحترام ونحوه . المطلب الخامس : في كيفيّته يعتبر في الاستنجاء بالماء المنفعل بالملاقاة وروده على المحل ، ولا يجزئ خلافه ، ويكفي فيه مسمّى الغَسل ولو بالإجراء مثل الدهن . وتكفي فيه الغسلة الواحدة مع حصول النقاء بها ، من غير فرق بين البول والغائط ، وإن كان الأولى في الأوّل التعدّد ، وعدم احتساب غسلة الإزالة ، والتثليث أو التربيع أفضل فيما عدا الطفل الذي لم يتغذّ بالطعام في وجه قويّ . ويجوز الاكتفاء بغسلة الإزالة مع غلبة الماء على النجاسة ، وعدم تغيّره بها مع إصابتها . ويحصل التطهير للمغسول والغاسل معاً ، فلا حاجة إلى غسل مستقلّ في الجزء المباشر ( 1 ) . ويشترط في حصول التطهير زوال العين والأثر ، وهو عبارة عن الأجزاء الصغار التي لا تحسّ ، دون الرائحة واللون المجرّدين على القولين من انتقال الأعراض مستقلَّة وخلافه لأنّ المدار في الحكم على الاسم . وفي الاستنجاء بغير الماء زوال العين قبله أو به مع حصول الشرط ، دون ما لا يحس من الأجزاء فإنّها لا تقلع غالباً بدون الماء ، ولعلّ ذلك مجز فيما يشبهه ممّا يطهر بالأرض كباطن النعل والقدم . ولا فرق هنا بين الورودين على أصحّ الوجهين ، ولا يشترط إدارة الماسح ولا توزيعه ، ولا مجانسته لما يشاركه في المسح حتّى أنّ المسحة الواحدة لو كان بعضها بحجر وبعضها

هامش
( 1 ) في النسخ : المباشرة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 149 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي